قال المؤلف :" فيخرج الخمس " حفظ
الشيخ : قال " فيخرج الخمس " يخرج الضمير يعود على الإمام أو نائبه يعني يُخرج الإمام الذي هو الرئيس الأعلى في الدولة أو من يُنيبه كقائد الجيش مثلا، يُخرج الخمس، الخمس أي خمس الغنيمة لقول الله تعالى (( واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) يُخرج الخمس ويُصرف على ما ذكر الله في القرأن (( فأن لله خمسه وللرسول )) هذا واحد (( ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) خمسة، إذًا الخمس يقسم خمسة، خمسة أسهم فيكون لله ورسوله من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءا، أليس كذلك؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لأنه إذا أخرجنا الخمس ثم قسمناه خمسة أسهم صار لله ورسوله جزء من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءا، أين يصرف هذا؟ كما ذكر الله الذي لله ورسوله وهو خمس الخمس يكون فيْئا في مصالح المسلمين هذا هو الصحيح وقيل ما لله فيْئ وما للرسول فللإمام لأن الإمام نائب مناب الرسول في الأمة فيكون ما لله في مصالح المسلمين وما للرسول يكون للإمام ولكن الصحيح أن ما لله والرسول فإنه يكون فيْئا يُدخل في بيت المال ويُصرف في مصالح المسلمين (( ولذي القربى )) قربى من؟ قربى رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب الخمس يعني خمس الخمس، لذي القربى وكيف يُقسم بينهم؟ قيل يقسم بينهم بحسب الحاجة وقيل بل للذكر مثل حظ الأنثيين وقيل بل للذكر والأنثى سواء، أما من قال بحسب الحاجة قال لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات لكن خَصّ ذوي القربى لأنهم أحق الناس بمثل هذا الفيْأ أو هذه الغنيمة وأما من قال هم سواء فقال لأنهم يستحقونه بوصف وهو القرابة وهذا يستوي فيه الذكور والإناث كما لو وقّف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى وأما من قال إنه يُفضّل الذكر على الأنثى فقال لأن الإرث بالقرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين والأقرب الأول أننا نُراعي الحاجة فإن كانوا كلهم في حد سواء أعطيانهم سواءً، سواءٌ في الغنى أو في الحاجة يُعطوْن سواءً، المهم أن لهم حقا خاصا في المغنم.
(( واليتامى )) من من مات أبوه قبل أن يبلغ أي قبل أن يبلغ الأب؟
السائل : ... .
الشيخ : ماضي الضمير يعود على ... المذكور.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذًا من مات أبوه ولم يبلغ هو، واضح؟ سواءٌ كان ذكرا أو أنثى وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ الصحيح أنه لا يختص لأننا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة والصواب أن اليتيم يستحق خُمُس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيّا جبْرًا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعا في الشباب يعني يعرف قدر أبيه أي قدر وجود أبيه ويعرف ما يفوت بفقد أبيه فاليتامى إذًا يُعطون وإن لم يكونوا في حاجة لكن لا شك أنه من كان أحْوج فهو أحق لو قدّرنا إن خمس الخمس قليل فإننا نبدأ بمن؟ بالأحق فالأحق.
(( والمساكين )) المساكين هم الفقراء وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين (( وابن السبيل )) هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر فيُعطوْن ما يوصلهم إلى سفرهم، يُعطون تذكرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه، طيب، وهل هو كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أو يجب التعميم؟ المشهور من المذهب أنه يجب التعميم يعني أننا نُعمّم بحسب الحال بحسب القدرة والطاقة فمثلا اليتامى في البلد لا نقول أنه يُجزئ أن نعطِيَ ثلاثة منهم لأن هذا أقل الجمع بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس.
أما مستحق الزكاة فقد عرفتم أنه يكفي إيش؟ يكفي واحد، يجوز الاقتصار على واحد فإن قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق هو أنه ثبت بالسنّة جواز الاقتصار على واحد، في حديث معاذ بن جبل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) ولم يذكر بقية الأصناف مع أن هذا بعد نزول الأية وأما هنا فقال الله تعالى (( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) فكل من قام به هذا الوصف استحق.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لأنه إذا أخرجنا الخمس ثم قسمناه خمسة أسهم صار لله ورسوله جزء من أصل الغنيمة جزء من خمسة وعشرين جزءا، أين يصرف هذا؟ كما ذكر الله الذي لله ورسوله وهو خمس الخمس يكون فيْئا في مصالح المسلمين هذا هو الصحيح وقيل ما لله فيْئ وما للرسول فللإمام لأن الإمام نائب مناب الرسول في الأمة فيكون ما لله في مصالح المسلمين وما للرسول يكون للإمام ولكن الصحيح أن ما لله والرسول فإنه يكون فيْئا يُدخل في بيت المال ويُصرف في مصالح المسلمين (( ولذي القربى )) قربى من؟ قربى رسول الله صلى الله عليه وعلى أله وسلم وهم بنو هاشم وبنو المطلب، هؤلاء هم أصحاب الخمس يعني خمس الخمس، لذي القربى وكيف يُقسم بينهم؟ قيل يقسم بينهم بحسب الحاجة وقيل بل للذكر مثل حظ الأنثيين وقيل بل للذكر والأنثى سواء، أما من قال بحسب الحاجة قال لأننا نعلم أن من مقاصد الشرع دفع الحاجات لكن خَصّ ذوي القربى لأنهم أحق الناس بمثل هذا الفيْأ أو هذه الغنيمة وأما من قال هم سواء فقال لأنهم يستحقونه بوصف وهو القرابة وهذا يستوي فيه الذكور والإناث كما لو وقّف على قريبه فإنه يستوي الذكر والأنثى وأما من قال إنه يُفضّل الذكر على الأنثى فقال لأن الإرث بالقرابة يكون هكذا للذكر مثل حظ الأنثيين والأقرب الأول أننا نُراعي الحاجة فإن كانوا كلهم في حد سواء أعطيانهم سواءً، سواءٌ في الغنى أو في الحاجة يُعطوْن سواءً، المهم أن لهم حقا خاصا في المغنم.
(( واليتامى )) من من مات أبوه قبل أن يبلغ أي قبل أن يبلغ الأب؟
السائل : ... .
الشيخ : ماضي الضمير يعود على ... المذكور.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذًا من مات أبوه ولم يبلغ هو، واضح؟ سواءٌ كان ذكرا أو أنثى وهل يختص بالفقراء منهم أو لا يختص؟ الصحيح أنه لا يختص لأننا لو جعلناه خاصا بالفقراء لم يكن لعطف المساكين عليهم فائدة والصواب أن اليتيم يستحق خُمُس الخمس من الغنيمة ولو كان غنيّا جبْرًا للنقص الذي حصل له بفقد أبيه ولا سيما إذا كان اليتيم مترعرعا في الشباب يعني يعرف قدر أبيه أي قدر وجود أبيه ويعرف ما يفوت بفقد أبيه فاليتامى إذًا يُعطون وإن لم يكونوا في حاجة لكن لا شك أنه من كان أحْوج فهو أحق لو قدّرنا إن خمس الخمس قليل فإننا نبدأ بمن؟ بالأحق فالأحق.
(( والمساكين )) المساكين هم الفقراء وهنا يدخل الفقراء في اسم المساكين (( وابن السبيل )) هم المسافرون الذين انقطع بهم السفر فيُعطوْن ما يوصلهم إلى سفرهم، يُعطون تذكرة أو متاعا أو ما أشبه ذلك مما يحتاجون إليه، طيب، وهل هو كالزكاة بمعنى أنه يجوز الاقتصار على واحد من هؤلاء أو يجب التعميم؟ المشهور من المذهب أنه يجب التعميم يعني أننا نُعمّم بحسب الحال بحسب القدرة والطاقة فمثلا اليتامى في البلد لا نقول أنه يُجزئ أن نعطِيَ ثلاثة منهم لأن هذا أقل الجمع بل نبحث عن كل يتيم في البلد ونعطيه من هذا الذي هو خمس الخمس.
أما مستحق الزكاة فقد عرفتم أنه يكفي إيش؟ يكفي واحد، يجوز الاقتصار على واحد فإن قال قائل ما الفرق؟ قلنا الفرق هو أنه ثبت بالسنّة جواز الاقتصار على واحد، في حديث معاذ بن جبل ( أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) ولم يذكر بقية الأصناف مع أن هذا بعد نزول الأية وأما هنا فقال الله تعالى (( فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل )) فكل من قام به هذا الوصف استحق.