قال المؤلف :" والغال من الغنيمة يحرق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " والغال من الغنيمة يُحرّق رحله " الغال هو من كتم شيئا مما غنِمه واختصّه بنفسه والغلول من كبائر الذنوب وقد قال الله تبارك وتعالى (( وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة )) وحذر النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك وبيّن أن الإنسان يأتي بما غل يوم القيامة إن كان شاة أو بعيرا أو أي شيء يأتي به حاملا إياه يوم القيامة على رؤوس الأشهاد فهو إذًا من كبائر الذنوب حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن رجلا غل نعلين من المغنم وأخبر أنهما نار على هذا الغال والعياذ بالله فماذا يُصنع به في الدنيا؟ قال المؤلف " يُحرّق رحله كله إلا السلاح والمصحف وما فيه روح " يُحرّق ظاهر كلامه أن هذا واجب يعني يجب أن يُحرّق رحله إلا السلاح كالسيف والبِندق وما أشبه ذلك والمصحف لاحترامه وما فيه روح لأن ما فيه الروح لا يُعذّب في النار مثل البعير والفرس، ما الذي بقي؟ بقي الدراهم التي كدراهمنا الأن وهي أوراق وبقي الرحل أوعية الأواني وبقي الأشداد اللي على البعير وبقي السرج والمقود وما أشبه ذلك المهم يُحرّق وهنا نقول لماذا يُحرّق أفلا يكون من الأحسن أن يُضاف إلى الغنيمة أو من الأحسن أن يؤدب صاحبه بالضرب مثلا ويكون المال له فنقول لا، أما قولنا إن الأحسن أن يضاف إلى الغنيمة لأن إحراقه إضاعة مال فالجواب عنه أن المقصود بهذا التحريق هو إيش؟ التنكيل لهذا الرجل ومصلحة التنكيل أكبر من مصلحة ما يُضمّ إلى بيت المال أو إلى الغنيمة من المال فيكون بهذا مصلحة أكبر من مصلحة المال الذي يحصل لو لم يُحرّق وأما كونه يعني يُحرّق ولا يُتلف بنوع أخر أو يُتصدّق به فلأن هذا هو الوارد عن الصحابة رضي الله عنهم وقال يزيد بن جابر السنّة في الذي يغُل أن يحرق رحله ولكن هل كلام المؤلف صحيح في أنه يجب إحراقه أو نقول إن الإحراق راجع إلى اجتهاد الإمام؟ المذهب أنه يجب إحراقه والذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن هذا راجع إلى اجتهاد الإمام فإن رأى من المصلحة أن يُحرّق حرّقه وإن رأى أن يبقيه أبقاه ولكن لا بد أن يُنكل بهذا الغال.