قال المؤلف :" وإذا غنموا أرضا فتحوها بالسيف خير الإمام بين قسمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراج مستمر يؤخذ ممن هي بيده " حفظ
الشيخ : قال " وإذا غنموا أرضا " إذا غنِموا الواو وهي الفاعل تعود على المسلمين أرضا يعني من الكفار " فتحوها بالسيف " ويُسمّى الفتح بالسيف عَنْوة يُسمى عَنْوة لأنهم أخذوها قهرا فإذا فتحوا أرضا بالسيف يقول " خُيِّر الإمام بين قَسْمها ووقفها على المسلمين ويضرب عليها خراجا مستمرا " إلى أخره، مثال ذلك قاتل المسلمين قرية ففتحوها وجلى عنها أهلها وصارت بأيدي المسلمين كالغنائم من الأمتعة وغيرها مما يُنقل فماذا نصنع؟ نقول يُخيّر الإمام بين شيئين إما أن يقسمها بين الغانمين وإما أن يوقفها على المسلمين عموما ويضرب عليها خراجا مستمرا فإن قسمها على المسلمين فله في ذلك سلَة وهو النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قسَم أرض خيبر بين المسلمين وإن لم يقسِمها وجعلها وقفا للمسلمين وأعطاها الناس وضرب عليها خراجا مستمرا فله في ذلك سلَة وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه فإن عمر بن الخطاب قال إذا قسَمت الأرض بين المقاتلين الأن لم ينتفع بها من بعدهم وهي أرض ليست شيئا منقولا تتلف بممر الزمن بل هذه ستبقى أبد الأبدين فكوْني أقسمها بين الغانمين وتبقى مُلكا لهم يتوارثونها فيما بينهم ويتبايعونها فيما بينهم هذا يحرم من؟ يحرم بقية الأجيال، أجيال المسلمين فأنا أبقيها وقفا وأضرب عليها خراجا الخراج يعني مثلا يقول كل مثلا كذا وكذا من الأمتار مثلا ألف متر عليه خراج ألف ريال مثلا هذا الخراج يضع عليه ألف ريال يؤخذ ممن؟ ممن هو بيده فإن كانت بيد من عمرها بيتا أخذ من صاحب البيت، إذا كانت بيد من زرعها وغرسها أخذت من الزارع والغارس تشبه ما يُسمّى عندنا هنا بالصُبرة وما يُسمّى بالحجاز بالحِكرة أو الحُكورة يعني تبقى الأرض لا تُملك للمسلمين لكن من هي بيده فهو أحق بها من غيره وعليه مقابل كوْنه ينتفع بها دراهم يُقدّرها الإمام ولهذا قال " بين قَسْمها ووقفها على المسلمين " وهذا التخيير هل هو تخيير تشهّي بمعنى أن الإمام له أن يفعل ذلك سواء كان للمصلحة أو لغير المصلحة أو هو تخيير مصلحة؟ الثاني، لماذا؟ للقاعدة التي سبقت أن من خُيِّر بين شيئين وهو يتصرف لغيره وجب عليه فعل الأصلح وإن كان لنفسه فله أن يعدل إلى الأسهل سواء أصلح أو غير أصلح، طيب، ولذلك نقول من عليه كفارة يمين فهل يجب عليه أن يعدل إلى الأصلح وهو عتق الرقبة ومن بعده الكسوة ثم الإطعام أو هو مخيّر بأيها شاء؟ نعم، الثاني حتى لو اختار الأقل وهو الإطعام في الغالب فإن له ذلك.
إذًا يجب على الإمام أن يستشير ذوي الرأي ما رأيكم هل نقسم الأرض بين الغانمين ونجعل كل إنسان أرضه له يتصرّف فيها وتورث من بعده أو نقول هي وقْف للمسلمين وليست ملكا ولا يدخل فيها الإرث ويُضرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن هي بيده، قد يقولون الأفضل كذا وقد يقولون الأفضل كذا حسب الحال.
وقال " ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده " يعني بمعنى أنها تكون كالأجرة كأجرة على من هي بيده كل عام.
إذًا يجب على الإمام أن يستشير ذوي الرأي ما رأيكم هل نقسم الأرض بين الغانمين ونجعل كل إنسان أرضه له يتصرّف فيها وتورث من بعده أو نقول هي وقْف للمسلمين وليست ملكا ولا يدخل فيها الإرث ويُضرب عليها خراج مستمر تؤخذ ممن هي بيده، قد يقولون الأفضل كذا وقد يقولون الأفضل كذا حسب الحال.
وقال " ويضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ ممن هي بيده " يعني بمعنى أنها تكون كالأجرة كأجرة على من هي بيده كل عام.