قال المؤلف :" والمرجع في الخراج والجزية إلى إجتهاد الإمام " حفظ
الشيخ : طيب، يقول " والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام " المرجع في الخراج يعني الذي يوضع على الأرض المغنومة المرجع إلى اجتهاد الإمام أما الجزية فقدّمها المؤلف هنا وإن لم يكن أتى بابها لأن استطرادا، الجزية هي التي توضع على كل فرد من أفراد أهل الذمة عِوَضا عن إقامتهم بدارنا وعن حمايتهم وهذه أيضا مرجعها إلى الإمام ومعلوم أن هذه تختلف باختلاف الأراضي واختلاف الأزمان واختلاف الأشخاص في باب الجزية فيُرجع فيها إلى اجتهاد الإمام، طيب، لكنهم قالوا إذا وضعه من سبقه فإنه لا يجوز للثاني تغييره ما لم يتغيّر السبب يعني مثلا ما وضعه عمر على الأرض خراجية وإن كان على من راح الأن اندرس لكن ما وضعه لا يجوز أن يُغيّره بزيادة أو نقص إلا إذا وُجِد السبب، سبب التغيير بأن تكون الأراضي رخصت فنُنزّل، الأراضي زادت فنرفع الخراج حسب الحال أما إذا لم يوجد سبب فالواجب اتباع ما ضربه الإمام الأول على هذه الأرض وعلى أهل الذمة، ما أدري هل أنتم فاهمين هذا وإلا؟
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، أنتم فاهمين الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، كيف الخراج؟ الخراج إذا غنِم المسلمون أرضا قال الإمام لا تقسِموها والأموال اللي فيها تُقسم أو لا تُقسم؟
السائل : تُقسم.
الشيخ : الأموال اللي فيها تقسم كما سبق لكن الأرض لا تُقسم أبقوها واجعلوا كل إنسان له أرض لكن يكون عليها أجرة تؤخذ منه كل سنة، هذا نُسميه إيش؟
السائل : خراج.
الشيخ : نسميه الخراج من يقدر هذا الخراج؟ يقدره الإمام ومعلوم إنه يختلف إذا كانت الأراضي غالية مثلا مرتفع قيمتها فإننا نرفع إيش؟ نرفع الخراج وإن كان الأمر بالعكس نُنزّله حسب رأي الإمام إذا ذهب هذا الإمام وجاء من بعده أخر هل يُغيّر ما حكم به الأول ويقول أنا أريد أن أرفع الخراج؟ إن قلتم لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم.
السائل : ... .
الشيخ : نقول إن لم يوجد سبب يقتضي التغيير فإنه لا يجوز أن يُغيّره لأن وضع الإمام الأول له حكم والحكم لا يُنقض إلا لوجود سبب فتبقى على ما هي عليه، طيب، الجزية قلت لكم أنها توضع على من؟ على أهل الذمة، على رؤوسهم بدلا عن إقامتهم بدارنا وحمايتهم هذه أيضا ترجع إلى رأي الإمام قد يكون على كل رأس مائة ريال في السنة أو خمسين ريال أو عشرة ريالات حسب ما تقتضيه الحال، طيب، هذه الأرض الخراجية هل تنتقل بالإرث؟ الجواب نعم، تنتقل ويكون الورثة أحق بها من غيرهم ولكن الخراج الذي وُضِع على مورّثهم يكون عليهم، طيب، هذا بحث.
البحث الثاني هل يتعلق الخراج بذمة المُورّث ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته أو هو على من انتقلت إليه؟ نعم؟ الثاني إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيا شيء فإنه يتعلق بذمته، مثلا لو مضى عليها خمس سنوات ما أدى الخراج ثم مات فهذا يتعلق بذمته كم؟ خمس سنوات وما بعدها مما انتقلت فيه الأرض إلى الورثة يكون على الورثة وبهذا أيضا بهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتا فيه صُبْرة ثم أدّى الصُبْرة التي حلّت في حياته ومات فهل نقول هذه الصُبْرة تتعلق بذمة الميت؟ الجواب لا، لا تتعلّق لأنه برئت ذمته في حياته وكذلك أيضا لو أن الأرض المصبّرة بيعت على شخص فهل للذي صبّرها الأول أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري الذي هي بيده؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا تصبّرت أرضا ثم بعتها على زيد فهل الذي صبّرني إياها يرجع عليّ وأنا أرجع إلى زيد أو يرجع إلى زيد؟
السائل : الثاني.
الشيخ : يرجع إلى زيد إلى الثاني، إلى الثاني لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الصُبْرة يُطالب بها من كانت العين في يده فلا يُطالب بها البائع قد يقول المصبّر الأول أنا صبّرتك أنت أعطني صُبْرتي يقول لا لأنه جرت العادة أنني إذا بعتها فأنت تُطالِب من؟ المشتري، كالأرض الخراجية سواءً، طيب.
السائل : نعم.
الشيخ : نعم، أنتم فاهمين الأن؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، كيف الخراج؟ الخراج إذا غنِم المسلمون أرضا قال الإمام لا تقسِموها والأموال اللي فيها تُقسم أو لا تُقسم؟
السائل : تُقسم.
الشيخ : الأموال اللي فيها تقسم كما سبق لكن الأرض لا تُقسم أبقوها واجعلوا كل إنسان له أرض لكن يكون عليها أجرة تؤخذ منه كل سنة، هذا نُسميه إيش؟
السائل : خراج.
الشيخ : نسميه الخراج من يقدر هذا الخراج؟ يقدره الإمام ومعلوم إنه يختلف إذا كانت الأراضي غالية مثلا مرتفع قيمتها فإننا نرفع إيش؟ نرفع الخراج وإن كان الأمر بالعكس نُنزّله حسب رأي الإمام إذا ذهب هذا الإمام وجاء من بعده أخر هل يُغيّر ما حكم به الأول ويقول أنا أريد أن أرفع الخراج؟ إن قلتم لا أخطأتم وإن قلتم نعم أخطأتم.
السائل : ... .
الشيخ : نقول إن لم يوجد سبب يقتضي التغيير فإنه لا يجوز أن يُغيّره لأن وضع الإمام الأول له حكم والحكم لا يُنقض إلا لوجود سبب فتبقى على ما هي عليه، طيب، الجزية قلت لكم أنها توضع على من؟ على أهل الذمة، على رؤوسهم بدلا عن إقامتهم بدارنا وحمايتهم هذه أيضا ترجع إلى رأي الإمام قد يكون على كل رأس مائة ريال في السنة أو خمسين ريال أو عشرة ريالات حسب ما تقتضيه الحال، طيب، هذه الأرض الخراجية هل تنتقل بالإرث؟ الجواب نعم، تنتقل ويكون الورثة أحق بها من غيرهم ولكن الخراج الذي وُضِع على مورّثهم يكون عليهم، طيب، هذا بحث.
البحث الثاني هل يتعلق الخراج بذمة المُورّث ويكون دينا في ذمته تتعلق به نفسه بعد موته أو هو على من انتقلت إليه؟ نعم؟ الثاني إلا إذا كان بقي من الخراج الذي أدركه الأول حيا شيء فإنه يتعلق بذمته، مثلا لو مضى عليها خمس سنوات ما أدى الخراج ثم مات فهذا يتعلق بذمته كم؟ خمس سنوات وما بعدها مما انتقلت فيه الأرض إلى الورثة يكون على الورثة وبهذا أيضا بهذا التقرير يطمئن الإنسان الذي اشترى بيتا فيه صُبْرة ثم أدّى الصُبْرة التي حلّت في حياته ومات فهل نقول هذه الصُبْرة تتعلق بذمة الميت؟ الجواب لا، لا تتعلّق لأنه برئت ذمته في حياته وكذلك أيضا لو أن الأرض المصبّرة بيعت على شخص فهل للذي صبّرها الأول أن يرجع على البائع أو يرجع على المشتري الذي هي بيده؟
السائل : ... .
الشيخ : أنا تصبّرت أرضا ثم بعتها على زيد فهل الذي صبّرني إياها يرجع عليّ وأنا أرجع إلى زيد أو يرجع إلى زيد؟
السائل : الثاني.
الشيخ : يرجع إلى زيد إلى الثاني، إلى الثاني لماذا؟ لأنه جرت العادة أن الصُبْرة يُطالب بها من كانت العين في يده فلا يُطالب بها البائع قد يقول المصبّر الأول أنا صبّرتك أنت أعطني صُبْرتي يقول لا لأنه جرت العادة أنني إذا بعتها فأنت تُطالِب من؟ المشتري، كالأرض الخراجية سواءً، طيب.