قال المؤلف :" وما أخذ من مال مشرك بغير قتال كجزية وخراج وعشر " حفظ
الشيخ : طيب، يقول " وما أخذ من مال مشرك كجزية " ما أخذ من مال مشرك يعني أو غيره ممن لا يدين بالإسلام.
السائل : الأسئلة.
الشيخ : إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : ما انتهى الوقت، ما أخِذ من مال مشرك، المراد بذلك من لا يدين بالإسلام سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو وثنيا أو غير ذلك، المهم أنه كافر لا يدين بالإسلام كجزية، التمثيل بالجزية وما عُطِف عليها يدل على أنه أخذ بغير قتال وذلك أن ما أخِذ من مال الكفار بالقتال فهو غنيمة كما سبق لكن هذا أخِذ بغير قتال كجزية وهي ما يوضع على من؟ على أفراد أهل الذمة من يهود ونصارى وغيرهم على القول الراجح وكذلك أيضا الخراج، ما هو الخراج؟ المال المضروب على الأرض الخراجية التي غُنِمت ثم وُقِفت على المسلمين وعشر، العشر يؤخذ من كل كافر اتجر إلى بلاد الإسلام، انتبهوا، كل كافر يورّد تجارة على بلاد الإسلام يؤخذ منه العشر إن كان حربيا أخذنا منه العشر إن كان ذميا أخذنا منه نصف العشر حق لنا ما هو هذا مكس ليس هذا بمكس حق لنا نحن المسلمين لأنه إذا أورد التجارة إلينا من المستفيد؟ هو، هو المستفيد أولا هو فنأخذ منه العُشْر إن كان حربيا لكن كيف يكون حربي ويورّد علينا تجارة؟ يكون مستأمن، يكون مستأمن لأنه يجوز أن يطلب الأمان ليدخّل التجارة ويبيعها ويمشي فهذا حربي أخذ الأمان أما لو كان حربيا دخل بغير أمان وش نعمل فيه؟ نأخذه وهو وماله، نعم، لأنه حربي لكن إذا كان حربيا طلب الأمان دخل طلب الأمان ودخل بأمان نقول نأخذ عليك العشر، عشر التجارة عرفتم؟ إذا كان اللي معه يُساوي عشرة ألاف نأخذ ما يساوي ألفا أما إذا كان ذميا فهو نصف العشر لأن الذمي له شيء من الحق، وإن كان مسلما؟ لا نأخذ شيء.
إذًا الناس ثلاثة أقسام، ذمي وحربي ومسلم، الذمي نأخذ منه نصف العشر يعني واحد في العشرين والحربي نأخذ منه العشْر كاملا يعني واحد من عشرة والمسلم لا يحل لنا أن نأخذ منه شيئا لأنه محترم بماله ونفسه، الأن جاء السؤال يا كمال؟