قال صاحب الروض :" يصح الأمان من مسلم عاقل مختار غير سكران ولو قنا أو أنثى بلا ضرر في عشر سنين فأقل " حفظ
الشيخ : الأمان، الأمان عبارة عن تأمين الكافر مدّة محدودة يعني يؤمّنه حتى يبيع تجارته ويرجع يؤمّنه حتى يُشاهد بلاد المسلمين ويرجع، يؤمنه حتى يسمع كلام الله ويرجع، هذا التأمين ما هو عطف، أمان فقط ولهذا صح من كل إنسان حتى من امرأة حتى من قِنّ لكن لا بد أن يكون المؤمّن مسلما فلو فرضنا أن في البلد طوائف متعدّدة، في البلد نصارى مشركين لكنهم باقون في عهد المسلمين فهؤلاء لا يصح منهم التأمين أن يؤمِّنوا كافرا يدخل من بلاد الكفر إلى بلاد المسلمين، لماذا؟ لأنهم لا يؤمنون قد يكون بينهم وبين هذا الطالب للأمان اتفاق يؤمّنونه حتى يأتي ليأخذ أسرار المسلمين وأحوال المسلمين لكن لا بد أن يكون المؤمِّن مسلما عاقل ضدّه المجنون يعني المجنون لا عقل له ولا قصد له، مختار لا مكره فلو دخل كافر مسلّح ووجد رجلا من المسلمين وقال أمّنّي قال لا أؤمّنك قال أمّنّي وإلا قتلتك فأمّنه مكرها فهذا الأمان لا يصح ولكن اشترط المؤلف بلا ضرر واشترط شرطا أخر في عشر سنين فإذًا الأمان يُشترط أن يكون من مسلم وألا يكون فيه ضرر على المسلمين وأن يكون في عشر سنين فأقل يعني لا يملك أي إنسان أن يؤمّن كافرا أكثر من عشر سنين، طيب.