قال صاحب الروض :" ويحرم به قتل ورق وأسر ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزم إجابته ثم يرد إلى مأمنه" حفظ
الشيخ : وما الذي يترتّب على الأمان؟ يقول " ويحرم به " أي بالأمان " قتل ورَقّ وأسر " يعني إذا أعطينا الأمان لشخص حرُم قتله وحرم رقّه وحرم أسره لأنه أعطي أمانا والمسلمون هم أشد الناس وفاءً بالعهود ومن طلب الأمان ليسمع كلام الله ويعرف شرائع الإسلام لزِم إجابته ثم يُردّ إلى مأمنه ودليل ذلك قوله تعالى (( وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه )) لكن بشرط ألا نخاف أنه قال ذلك احتيالا ومكرا فإن خفنا هذا فإننا لا نؤمّنه لأنه يُخشى من شره.