قال صاحب الروض :" والهدنة: عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة " حفظ
الشيخ : انتهينا من التأمين بقينا الهدنة وهي عقد يُبرم بين المسلمين والكفار على ترك القتال عقد يُبرم ويُكتب كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية.
قال " والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدّة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة " وكلامه هنا لا يُخالف كلامه الأول لأن الكلام الأول إنما هو إيش؟ تأمين فقط لكن هنا هدنة عقد يكون بين الإمام وبين الكفار واشترط المؤلف يقول " عقد الإمام أو نائبه " وهناك يقول "يصح من الأمير لقرية حوله ومن عامة الناس لقافلة صغيرة أو رجل أو رجلين" ولكن هذا لا يكون إلا من الإمام أو نائب الإمام ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين ولكن هذا فُقِد من أزمنة طويلة وأقرّ المسلمون الوضع على ما هو عليه وقالوا كل إنسان وليّ أمر على البلاد التي تحت سيطرته وتجب طاعته كما ذكره في "سبل السلام" وغيره أيضا من أهل العلم.
يقول " على ترك القتال مدة معلومة " فلا يصح أن يقول نحن عاهدناكم مدة ألا نقاتلكم لأنها مجهولة لا بد أن تكون معلومة فلو قال نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قُدرة على القتال فهنا لا تصح، لماذا؟ لأنها غير معلومة لا بد أن تكون معلومة.
قال " ولو طالت " لكن " بقدر الحاجة " وقوله ولو طالت إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول لا تجوز الهدنة مع الكفار إلا في عشر سنين فأقل أما أكثر فلا تجوز، انتبه، الحجّة في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم سالم قريشا لمدة عشر سنوات قالوا والأصل وجوب قتال الكفار وجهاد الكفار فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت به السنّة والسنّة جاءت بكم؟ بعشر سنوات فلا نزيد فإن زاد على هذا الرأي بطلت الزيادة وقيل يبطل العقد كله وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع وأظن الصفقة ما بعد مرّت على كثير منكم، الصفقة إذا باع الإنسان شيئا يجوز بيعه وشيئا لا يجوز هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟ فيما لا يجوز يعني باع عبدا وحرا أو باع سيارته وسيارة جاره وجاره ما وكّله ما الذي يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح بيع سيارته دون سيارة جاره وقيل يبطل البيع كله إذا زادت المدة على عشر سنين على القول بتحديدها فقيل يبطل العقد كله وقيل لا يبطل إلا ما زاد على العشر لكن المذهب كما تروْن يقولون إنه لا بأس أن تزيد المدة على عشر سنين إذا كان في ذلك حاجة وتقدير النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم المدة بعشر سنين لأنه رأى أن هذا كاف وأن المسلمين سوف يقووْن وتزيد قوّتهم في هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر ولكن تبعًا للحاجة وهذا هو المذهب أنها تصح مؤقّتة ولو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك مثل أن يعرف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين سنة أن يُقابلوا العدو فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي تقتضيها الحاجة وقال شيخ الإسلام يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة ولكن يكون هذا عقدا جائزا بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوْا المصلحة في نقضه فصارت الأقوال الأن كم؟ ثلاثة أقوال، القول الأول لا يجوز أن يُعقد السلام أو الهدنة هي السلام والهدنة والمعاهدة والمسالمة كلها واحد ألفاظ واحدة المعنى واحد، لا يجوز أن يعقد أكثر من عشر سنوات والثاني يجوز أكثر لكن يُحدّد لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد، يعني إبطال الجهاد والقول الثالث يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة ولكن هذا القول يجعله عقْدا جائزا بمعنى أن المسلمين إذا رأوْا من أنفسهم القوّة نبذوا العهد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن لا بد أن يُعْلِموا عدوّهم بأننا عقدنا معكم الهدنة للحاجة والأن لا نحتاج فإما أن تُسْلموا وإما أن نقاتلكم وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة ولو زاد على عشر سنين مادمتم تقولون إننا نزيد على عشر سنوات التي حدّدها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة فلنقل المصلحة قد نظن أنها في عشر سنوات مثلا أو عشرين سنة ولكن يتبيّن أننا نحتاج إلى وقت أطول فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم نحن أطلقناها ولم نُقيّد مدة معيّنة فإذا لم نُقيّد مدّة معيّنة فإنكم لا تلزموننا بشيء لكن متى نقول لهم هذا؟ إذا قوينا وصار عندنا قدرة نقول إن الهدنة والسلام مطلق ونحن الأن لدينا من القوة ما نستطيع أن نُجبرهم على الإسلام أو على بذل الجزية إن كانوا من أهل الجزية، طيب، فصارت الأقوال ثلاثة.
قال " والهدنة عقد الإمام أو نائبه على ترك القتال مدّة معلومة ولو طالت بقدر الحاجة " وكلامه هنا لا يُخالف كلامه الأول لأن الكلام الأول إنما هو إيش؟ تأمين فقط لكن هنا هدنة عقد يكون بين الإمام وبين الكفار واشترط المؤلف يقول " عقد الإمام أو نائبه " وهناك يقول "يصح من الأمير لقرية حوله ومن عامة الناس لقافلة صغيرة أو رجل أو رجلين" ولكن هذا لا يكون إلا من الإمام أو نائب الإمام ومعروف أن الإمام هو الذي له الولاية العامة على كل المسلمين ولكن هذا فُقِد من أزمنة طويلة وأقرّ المسلمون الوضع على ما هو عليه وقالوا كل إنسان وليّ أمر على البلاد التي تحت سيطرته وتجب طاعته كما ذكره في "سبل السلام" وغيره أيضا من أهل العلم.
يقول " على ترك القتال مدة معلومة " فلا يصح أن يقول نحن عاهدناكم مدة ألا نقاتلكم لأنها مجهولة لا بد أن تكون معلومة فلو قال نعقد الهدنة بيننا حتى يكون لنا قُدرة على القتال فهنا لا تصح، لماذا؟ لأنها غير معلومة لا بد أن تكون معلومة.
قال " ولو طالت " لكن " بقدر الحاجة " وقوله ولو طالت إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول لا تجوز الهدنة مع الكفار إلا في عشر سنين فأقل أما أكثر فلا تجوز، انتبه، الحجّة في هذا أن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم سالم قريشا لمدة عشر سنوات قالوا والأصل وجوب قتال الكفار وجهاد الكفار فلا نعدل عن هذا الأصل إلا بمقدار ما جاءت به السنّة والسنّة جاءت بكم؟ بعشر سنوات فلا نزيد فإن زاد على هذا الرأي بطلت الزيادة وقيل يبطل العقد كله وهذا مبني على تفريق الصفقة المعروفة في كتاب البيع وأظن الصفقة ما بعد مرّت على كثير منكم، الصفقة إذا باع الإنسان شيئا يجوز بيعه وشيئا لا يجوز هل يبطل البيع في الجميع أو فيما لا يجوز؟ فيما لا يجوز يعني باع عبدا وحرا أو باع سيارته وسيارة جاره وجاره ما وكّله ما الذي يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : يصح بيع سيارته دون سيارة جاره وقيل يبطل البيع كله إذا زادت المدة على عشر سنين على القول بتحديدها فقيل يبطل العقد كله وقيل لا يبطل إلا ما زاد على العشر لكن المذهب كما تروْن يقولون إنه لا بأس أن تزيد المدة على عشر سنين إذا كان في ذلك حاجة وتقدير النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم المدة بعشر سنين لأنه رأى أن هذا كاف وأن المسلمين سوف يقووْن وتزيد قوّتهم في هذه المدة فيكون تقدير المدة لا لاختصاصها بهذا القدر ولكن تبعًا للحاجة وهذا هو المذهب أنها تصح مؤقّتة ولو عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أكثر إذا دعت الحاجة لذلك مثل أن يعرف المسلمون أنهم ضعفاء لا يستطيعون في خلال خمس سنوات أو عشر سنوات أو عشرين سنة أن يُقابلوا العدو فلهم أن يزيدوا إلى المدة التي تقتضيها الحاجة وقال شيخ الإسلام يجوز عقد الهدنة مطلقا بدون تحديد إذا كان في ذلك مصلحة ولكن يكون هذا عقدا جائزا بمعنى أن للمسلمين أن ينقضوه إذا رأوْا المصلحة في نقضه فصارت الأقوال الأن كم؟ ثلاثة أقوال، القول الأول لا يجوز أن يُعقد السلام أو الهدنة هي السلام والهدنة والمعاهدة والمسالمة كلها واحد ألفاظ واحدة المعنى واحد، لا يجوز أن يعقد أكثر من عشر سنوات والثاني يجوز أكثر لكن يُحدّد لأن العقد على وجه الإطلاق يعني إبطال الجهاد، يعني إبطال الجهاد والقول الثالث يجوز مطلقا بدون تحديد للمصلحة ولكن هذا القول يجعله عقْدا جائزا بمعنى أن المسلمين إذا رأوْا من أنفسهم القوّة نبذوا العهد وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ولكن لا بد أن يُعْلِموا عدوّهم بأننا عقدنا معكم الهدنة للحاجة والأن لا نحتاج فإما أن تُسْلموا وإما أن نقاتلكم وهذا الذي قاله شيخ الإسلام هو قياس المذهب في أن المرجع في ذلك إلى المصلحة ولو زاد على عشر سنين مادمتم تقولون إننا نزيد على عشر سنوات التي حدّدها الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلح بينه وبين قريش من أجل المصلحة فلنقل المصلحة قد نظن أنها في عشر سنوات مثلا أو عشرين سنة ولكن يتبيّن أننا نحتاج إلى وقت أطول فإذا أطلقناها وصار لنا الحق في أن نقول لهؤلاء القوم نحن أطلقناها ولم نُقيّد مدة معيّنة فإذا لم نُقيّد مدّة معيّنة فإنكم لا تلزموننا بشيء لكن متى نقول لهم هذا؟ إذا قوينا وصار عندنا قدرة نقول إن الهدنة والسلام مطلق ونحن الأن لدينا من القوة ما نستطيع أن نُجبرهم على الإسلام أو على بذل الجزية إن كانوا من أهل الجزية، طيب، فصارت الأقوال ثلاثة.