قال صاحب الروض :" وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعف بالمسلمين ولو بمال منا ضرورة " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " وهي لازمة يجوز عقدها لمصلحة حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضعْف في المسلمين " وهي الضمير يعود على إيش؟ لازمة، لأنها عهد، عهد بيننا وبين الكفار وليُعلم أن العهد الذي بيننا وبين الكفار يكون لنا معهم فيه ثلاث حالات كلها في القرأن، الحال الأولى أن ينقضوا العهد هم بأنفسهم فإذا نقضوا العهد انتقض العهد الذي بيننا وبينهم ومثاله؟ قصة قريش لأن قريشا نقضوا العهد حين ساعدوا حلفاءهم على حلفاء النبي صلى الله عليه وعلى أله سلم وحينئذ ينتقض العهد، ينتقض العهد والدليل؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، (( وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول )) إلى أخره، الحال الثانية أن يستقيموا لنا ولا نخاف منهم خيانة ولم نرى منهم خيانة فحينئذ يجب علينا أن نستقيم لهم كما قال تعالى (( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين )) ، الحال الثالثة أن نخاف منهم نقض العهد فهنا لا يلزمُنا أن نبقى على العهد ولا يجوز لنا أن نقاتلهم بل ننبُذ إليهم على سواء وإليه الإشارة في قوله تعالى (( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )) يعني انبذ العهد على سواء لتكون أنت وإياهم على سواء في أنه لا عهد بينهم وهذا هو الإنصاف يعني الأن الدين الإسلامي أقْوم الأديان وأعدلها وأنصفها هذا إنصاف، ما استقاموا لنا فإننا نستقيم لهم نقضوا عهدنا فلا عهد لهم هم الذين نقضوا خفنا منهم ننبذ إليهم على سواء يعني نقول لا عهد بيننا وبينكم ولا نأتيهم على غِرّة ونُباغتهم لأننا نخشى أن ينقضوا، لا، نقول إذا خشيت انبذ إليهم على سواء لأن الأصل قيام العهد، انتبه، يقول الهدنة تجوز بشرط " حيث جاز تأخير الجهاد لنحو ضَعْف في المسلمين " وقتنا الحاضر فينا ضَعْف؟ نعم؟ فينا ضعف؟ إيه نعم، ما هو فينا ضعف كلنا ضعف في الوقت الحاضر كلنا ضعف، الله يرحم الحال، نعم، لذلك تجوز الهدنة على المذهب في خلال، نعم، بدون تقييد لا بد أن تكون المدة معلومة مقيّدة، طيب.
" ولو بمال منا ضرورة " قوله "ولو بمال منا ضرورة" يعني ولو كان عقد الهدنة بمال وعقد الهدنة بمال إما أن يكون منهم وإما أن يكون منا ولا ثالث لذلك، متى يكون منهم؟ إذا كانوا هم الضعفاء، إذا كان هم الضعفاء يفرحون أن نأخذ منهم ضريبة مالية وندع جهادهم ومتى يكون منا؟ إذا كان الضعف منا ولهذا قال المؤلف قيّدها قال " ولو بمال منا ضرورة " وهذه إشارة خلاف لأن بعض العلماء يقول لا يجوز أن نُعطِيَهم على الهدنة مالا أبدا ولهذا لما شاور النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن عبادة وسعد بن معاذ على أن نُعطِيَ مالا في مقابلة المصالحة أبوْا وقالوا ما يُمكن يا رسول الله كيف نعطيهم؟ في الجاهلية ما يقدرون يدخلون المدينة إلا بأمان ليأخذوا التمر، كيف نُعطيهم الأن تمرا من المدينة وأبوْا فوافقهم النبي عليه الصلاة والسلام قال بعض العلماء إن عرْض النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدُل على الجواز وقال بعض العلماء إن موافقته للسعدين يدُلّ على المنع وأن هذا ذُلّ للمسلمين أن يبذلوا مالا لعدوّهم ولكن يُقال بذل المال أهْون من القتل إذا كان العدو قويّا وليس لنا فيه طاقة إطلاقا فإن بذل شيء من أموالنا أهْون من أن يسحقنا العدو نحن وأموالنا فالمسألة كلها تعود إلى إيش؟ إلى المصلحة ودفع الضرر ولا يُكلّف الله نفسا إلا وسعها.
ثم قال " ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة وأمره سرا بقتالهم والفرار منهم " .