قال صاحب الروض :" ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة " حفظ
الشيخ : قال " ويجوز شرط رد رجل جاء منهم مسلما للحاجة " يعني لو شرط هؤلاء الكفار أنه من جاء منهم مسلما رددناه إليهم كان ذلك شرطا جائزا لكن إذا دعت الحاجة إليه ومن دعاء الحاجة إلى ذلك أن يتوقّف الصلح على هذا الشرط فإذا توقّف الصلح على هذا الشرط وقالوا لا نُصالحكم إلا بهذا الشرط فإن لنا أن نشترطه فإن قال قائل في هذا غضاضة علينا قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم.