قال صاحب الروض :" ويؤخذون بجنايتهم على مسلم من مال وقود وحد ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا " حفظ
الشيخ : " ويؤخذون بجِنايتهم على مسلم من مال وقوَد وحد " الضمير في قوله "يؤخذون" يعود على المعاهدين الذين بيننا وبينهم عهد بجنايتهم على المسلم من مال فلو أخذوا مال مسلم وجب عليهم ردّه وقَوَد لو قتلوا مسلما قُتِلوا إذا أمكن وحدّ لو قذفوا مسلما حد القذف لأنهم معاهدون.
قال " ويجوز قتل رهائنهم إن قتلوا رهائننا " يعني لو كان بيننا وبينهم رهائن أحيانا يخافون أن ننقض العهد ونحن نخاف أن ينقضوا العهد فنقول أعطونا رهائن وهم يقولون أيضا أعطونا رهائن يعني أشخاصا يكونون عندهم إذا غدر أحد قتل هؤلاء الرهائن فإن قَتلوا رهائننا فلنا أن نقتل رهائنهم فإن قال قائل كيف نقتل رهائنهم وقد قال الله تعالى (( ولا تزر وازرة وزر أخرى )) قلنا لأن القوم طائفة واحدة فجناية واحد منهم جناية من الجميع واستفدنا من كلام المؤلف هذا أنه يجوز أن نعطي الكفار رهائن ولكن بشرط أن يعطونا رهائن أما أن نعطيهم رجالنا يقتلونهم متى شاؤوا دون أن يكون لدينا رهائن نقتلهم إذا قتلوا رهائننا فهذا لا شك أنه لا يجوز لكن إذا أخذوا منا رهائن فإننا نطلب منهم مقابيل ذلك.