قال صاحب الروض :" وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبق بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم " حفظ
الشيخ : " وإن خيف نقض عهدهم أعلمهم أنه لم يبقى بينه وبينهم عهد قبل الإغارة عليهم " دليل ذلك قوله تعالى (( وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء )) يعني تكون أنت وهم سواء في أنه لا عهد بينكم أما أن تغير عليهم بدون أن تُعلمهم فإن هذا لا يجوز لأن الأصل بقاءُ العهد وقد ذكرنا فيما سبق أن المعاهدين ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأول من نقض العهد فهؤلاء انتقض عهدهم ونقاتلهم والثاني من استقام على العهد فهؤلاء نستقيم على عهدهم (( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم )) والثالث من خيف منه نقض العهد فهذا لا نُغير عليه ولا نأمنه ولكننا نقول له إن العهد الذي بيننا وبينكم قد نُقِض وإذا انتقض العهد جاز لنا أن نُغير عليهم.