قال المؤلف :" باب عقد الذمة وأحكامها: لا يعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " باب عقد الذمة وأحكامها " الذمة هي العهد ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث بُريدة بن حصيب ( إذا حاصرت أهل حِصن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه ولكن اجعل لهم ذمتك وذمّة أصحابك فإنكم أن تخفروا ذممكم أهْون من أن تخفروا ذمة الله وذمة رسوله ) وعلى هذا فالذمة معناه العهد ولكن ما معنى الذمة هنا؟ هل هي العهد السابق؟ نقول لا بينهما فرق، العهد السابق الذي هو الهدنة نعاهد الكفار وهم في أرضهم مستقلون عن المسلمين ليس لنا من شأنهم شيء إلا وضْعُ القتال أما هؤلاء فإنهم يُقرّون على كفرهم في بلادنا بشرط يقول أخذ الجزية والتزام أحكام الملة كما قال الشارح معنى عقد الذمة إقرار بعض الكفار على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، ما هو التزام الملة لأنهم لو التزموا الملة لكانوا مسلمين لكن التزام أحكام الملة أي ما حكمت به الشريعة الإسلامية عليهم.
قال المؤلف " لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم " لا يُعقد لغير المجوس، المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينهم، هؤلاء يُعقد لهم ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هَجَر، هَجَر هي الأحساء كان فيها مجوس لأنها بجانب أرض الفرس فكان فيها مجوس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الجزية فهي شريعة وأهل الكتابين هذا ثبت في القرأن (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) حتى هنا تعليلية وإلا غائية؟
السائل : غائية.
الشيخ : غائية، الفرق بينهما؟ إذا كانت بمعنى إلى فهي غاية وإذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية (( قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا )) .
السائل : تعليلية.
الشيخ : تعليلية؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تكونوا سريعين في الجواب؟
السائل : تعليلية يا شيخ.
الشيخ : طيب، نحن أعطيناكم قاعدة إذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية بمعنى إلى فهي غائية، الأن لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا عليهم هذا المعنى؟
السائل : لا.
الشيخ : إش المعنى؟
السائل : لينفضّوا.
الشيخ : لينفضوا، إذًا هي تعليلية، طيب، هذه الأية (( حتى يعطوا الجزية عن يد )) هل المعنى ليعطوا الجزية وإلا إلى أن يعطوا؟ إلى أن يعطوا إذًا هي غائية (( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) قوله عن يد قيل معناها أن يعطوكم الجزية يدا بيد بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويُسلّم الجزية بيده لا يُعطيها خادمه يقول اذهب بها إلى السلطان أو نائب السلطان هو بنفسه يأتي لأن هذا أذلُّ له مما لو أرسل بها خادِمَه وقيل عن يد أي عن قوّة منكم عليهم بمعنى أننا نظهر أننا أقوياء أمامهم حتى يذِلّوا لأنه كلما قوِيَ الإنسان على عدوه ازداد العدو ذُلا ولكن الأية تصلح للأمرين جميعا أن عن يد بمعنى أن الواحد منهم يأتي بها يُسلّمها بيده وأيضا نريه نحن القوة والبأس حتى يكون ذلك أذلّ له أما ما قال بعض الفقهاء من أنه يُطال وقوفهم عند تسليمها بحيث نتصدّى عنهم إذا جاء يا فلان يا عمي ... الجزية أقل له انتظر أو أتلهّى بشيء مراجعة صحيفة أو تخطيط مربّعات أو غيرها، لأجل إيش؟ إذلالا له، ثم إذا أخذتها منه يقول لازم يأخذها يجر يده بقوة حتى إذا ربما تنخلع يده لأن هذا من باب الإذلال لكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه يكفي أن يأتوا أذلاء يُسلّمون الجزية عن يد، طيب، إذًا لا تُعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى ومن سواهم؟ لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ما في جزية وهذا هو المشهور من المذهب كما رأيتم واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ( أمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) إلى أخر الحديث، قال ( أن أقاتل الناس ) عامة خُصّ منها المجوس لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو ... ؟ لأنه ثبت بالسنّة أن الرسول أخذ منهم، واليهود والنصارى؟ بالقرأن فيبقى سائر الكفار على أنه لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ولكن الصحيح أنها تصح من كل كافر والدليل على هذا حديث بُريْدة الذي رواه مسلم في صحيحه أنه كان إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال له انفذ وأوصاه بوصايا منها أنه إذا لم يُسْلم القوم فليدعوهم إلى الجزية، إلى أخذ الجزية فإن أبوْا كفّ عنهم وهذا دليل على العموم ويدل لذلك أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب يدل على أنها تؤخذ من كل كافر، زعم بعض العلماء أن المجوس لهم شبهة كتاب ولكن نقول أين الشبهة وأين الكتاب الذي يُشتبه فيه إنما أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قال (( قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )) فإذا كان الدين لله وغلب الدين الإسلامي على غيره وأعطى هؤلاء الجزية عن يد وهم صاغرون فهذا هو الذي نريد، نحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام نريد أن يلتزم الناس بالإسلام أي بأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو العالي وكلمة الله هي العليا هذا هو الصحيح وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام ولكن لإلزامهم بالإسلام أو بالخضوع لأحكام الإسلام وذلك بأخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون، طيب.
" لا تُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها " توة جاية يا شيخ " ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه " .
السائل : من تبعهم يا شيخ.
الشيخ : ومن تبعهم، من تبع أهل الكتاب يعني وإن لم يكونوا من بني إسرائيل أو ممن أنزل عليهم الكتاب أولا.
قال المؤلف " لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم " لا يُعقد لغير المجوس، المجوس هم الذين يعبدون النار وهم مشركون لكنهم طائفة مستقلة عن الشرك العام بخصائص معروفة في دينهم، هؤلاء يُعقد لهم ودليل ذلك أنه ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هَجَر، هَجَر هي الأحساء كان فيها مجوس لأنها بجانب أرض الفرس فكان فيها مجوس فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم الجزية ومعلوم أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا أخذ الجزية فهي شريعة وأهل الكتابين هذا ثبت في القرأن (( قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الأخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) حتى هنا تعليلية وإلا غائية؟
السائل : غائية.
الشيخ : غائية، الفرق بينهما؟ إذا كانت بمعنى إلى فهي غاية وإذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية (( قال المنافقون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا )) .
السائل : تعليلية.
الشيخ : تعليلية؟
السائل : ... .
الشيخ : لا تكونوا سريعين في الجواب؟
السائل : تعليلية يا شيخ.
الشيخ : طيب، نحن أعطيناكم قاعدة إذا كانت بمعنى اللام فهي تعليلية بمعنى إلى فهي غائية، الأن لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى أن ينفضوا فإذا انفضوا فأنفقوا عليهم هذا المعنى؟
السائل : لا.
الشيخ : إش المعنى؟
السائل : لينفضّوا.
الشيخ : لينفضوا، إذًا هي تعليلية، طيب، هذه الأية (( حتى يعطوا الجزية عن يد )) هل المعنى ليعطوا الجزية وإلا إلى أن يعطوا؟ إلى أن يعطوا إذًا هي غائية (( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) قوله عن يد قيل معناها أن يعطوكم الجزية يدا بيد بمعنى أن الواحد منهم يأتي ويُسلّم الجزية بيده لا يُعطيها خادمه يقول اذهب بها إلى السلطان أو نائب السلطان هو بنفسه يأتي لأن هذا أذلُّ له مما لو أرسل بها خادِمَه وقيل عن يد أي عن قوّة منكم عليهم بمعنى أننا نظهر أننا أقوياء أمامهم حتى يذِلّوا لأنه كلما قوِيَ الإنسان على عدوه ازداد العدو ذُلا ولكن الأية تصلح للأمرين جميعا أن عن يد بمعنى أن الواحد منهم يأتي بها يُسلّمها بيده وأيضا نريه نحن القوة والبأس حتى يكون ذلك أذلّ له أما ما قال بعض الفقهاء من أنه يُطال وقوفهم عند تسليمها بحيث نتصدّى عنهم إذا جاء يا فلان يا عمي ... الجزية أقل له انتظر أو أتلهّى بشيء مراجعة صحيفة أو تخطيط مربّعات أو غيرها، لأجل إيش؟ إذلالا له، ثم إذا أخذتها منه يقول لازم يأخذها يجر يده بقوة حتى إذا ربما تنخلع يده لأن هذا من باب الإذلال لكن الصحيح خلاف ذلك، الصحيح أنه يكفي أن يأتوا أذلاء يُسلّمون الجزية عن يد، طيب، إذًا لا تُعقد إلا للمجوس واليهود والنصارى ومن سواهم؟ لا يقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ما في جزية وهذا هو المشهور من المذهب كما رأيتم واستدلوا بعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام ( أمِرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ) إلى أخر الحديث، قال ( أن أقاتل الناس ) عامة خُصّ منها المجوس لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا ما هو ... ؟ لأنه ثبت بالسنّة أن الرسول أخذ منهم، واليهود والنصارى؟ بالقرأن فيبقى سائر الكفار على أنه لا يُقبل منهم إلا الإسلام أو القتال ولكن الصحيح أنها تصح من كل كافر والدليل على هذا حديث بُريْدة الذي رواه مسلم في صحيحه أنه كان إذا أمّر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا ثم قال له انفذ وأوصاه بوصايا منها أنه إذا لم يُسْلم القوم فليدعوهم إلى الجزية، إلى أخذ الجزية فإن أبوْا كفّ عنهم وهذا دليل على العموم ويدل لذلك أيضا كون النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هَجَر مع أنهم ليسوا من أهل الكتاب يدل على أنها تؤخذ من كل كافر، زعم بعض العلماء أن المجوس لهم شبهة كتاب ولكن نقول أين الشبهة وأين الكتاب الذي يُشتبه فيه إنما أخذها الرسول عليه الصلاة والسلام لأن الله تعالى قال (( قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله )) فإذا كان الدين لله وغلب الدين الإسلامي على غيره وأعطى هؤلاء الجزية عن يد وهم صاغرون فهذا هو الذي نريد، نحن لا نريد أن نلزم الناس بالإسلام نريد أن يلتزم الناس بالإسلام أي بأحكام الإسلام حتى يكون الإسلام هو العالي وكلمة الله هي العليا هذا هو الصحيح وأن قتال الكفار لا لإلزامهم بالإسلام ولكن لإلزامهم بالإسلام أو بالخضوع لأحكام الإسلام وذلك بأخذ الجزية منهم عن يد وهم صاغرون، طيب.
" لا تُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها " توة جاية يا شيخ " ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه " .
السائل : من تبعهم يا شيخ.
الشيخ : ومن تبعهم، من تبع أهل الكتاب يعني وإن لم يكونوا من بني إسرائيل أو ممن أنزل عليهم الكتاب أولا.