استقدمت عاملة مع زوجها واشترطت أن تبيت يوما واحدا مع زوجها خارج البيت فهل يجوز أن تبيت معنا في البيت.؟ حفظ
الشيخ : تقول استقدمت عاملة مع محرم وهو زوجها وفي العقد الذي بيننا أن تبيت مع زوجها ليلة واحدة في الأسبوع خارج المنزل وقد قبِل هذا العرض واستمر الوضع أكثر من سنة ولقد أفتى أحد المشايخ بالفتوى التالية إنه لا يجوز إطلاقا أن تبيت العاملة في منزلنا حتى ولو لضرورة، نعم، نرى أنه لا بأس أن تبيت في المنزل إذا لم يخلو بها الرجل يعني بأن يكون في المنزل أناس ءاخرون لأنه ليس في خلوة ولكن شرطهم على ألا تبيت عند زوجها إلا ليلة واحدة في الأسبوع شرط قاس والذي أرى أن يُخفِّفوا من هذا الشرط حتى يستمتع الرجل بزوجته وكذلك المرأة بزوجها.
هذا يقول تبرّع لمسلمي البوسنة والهرسك، طيب، سمّعنا يا خالد؟ نعم؟ كيف؟ ابدأ من اللي وقفنا عليه.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال رحمه الله تعالى " باب عقد الذمة وأحكامها، لا يُعقد لغير المجوس وأهل الكتابين ومن تبعهم ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه ولا جزية على صبي ولا امرأة ولا عبد ولا فقير يعجز عنها ومن صار أهلا لها أخِذت منه في أخر الحول ومتى بذلوا الواجب عليهم وجب قَبوله وحرُم قتالهم ويُمتهنون عند أخذها ويُطال وقوفهم وتُجرّ أيديهم " .