تتمة شرح قول المؤلف :" ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه " حفظ
الشيخ : " ولا يعقدها إلا إمام أو نائبه " "لا يعقدها" أي الذمة بين المسلمين والكفار إلا إمام أو نائبه، إذا قال العلماء الإمام فيعنوا به السلطة العليا في الدولة أو نائبه من الوزراء أو الأمراء أو من يُولّيهم الإمام مثل هذا العقد وإنما كان كذلك لأنه عقْد يترتّب عليه أحكام كبيرة وليس كالأمان، الأمان سبق أنه يصح من كل إنسان حتى من المرأة، قال النبي عليه الصلاة والسلام ( قد أجرنا من أجرتي يا أم هاني ) أما عقد الذمة فلا لأنه يترتّب عليه أحكام كثيرة كبيرة عظيمة فلا بد أن يكون من إمام أو نائبه ولأنه أيضا عقد مؤبّد ليس فيه تقييد بسنة أو سنتين أو شهر أو شهرين، عقد مؤبّد فلهذا صار لا بد فيه من أن يتولاه الإمام أو نائبه.