قال المؤلف :" ويمتهنون عند أخذها ويطال وقوفهم وتجر أيديهم " حفظ
الشيخ : قال " ويُمتهنون عند أخذها " "يُمتهنون" الضمير يعود على من؟ على أهل الذمة يعني لا يُكْرمون عند أخذها فإذا جاء الذمّي يريد أن يُعطيَ الجزية إلى الجابي فإنه لا يستقبله بالحفاوة والإكرام ويُقدّم له الفِراش، يُقدّم له الأكل، يُقدّم له الشرب لا بل يمتهنه لماذا؟ لقول الله تعالى (( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) والإكرام ضد الصَغَر.
ويقول " ويُطال وقوفهم " إذا جاء يُسلّم إلى الجابي لا يأخذ منه على طول يخليه يبقى "يُطال وقوفهم" إلى متى؟
السائل : إلى أخر النهار.
الشيخ : لا، ما هو إلى أخر النهار، إلى ما يحصل به الامتهان، إلى ما يحصل به الامتهان فلا يُباشَرون بالأخذ منهم كل هذا إعزازا للإسلام لا انتقاما منهم ولا انتصارا لأنفسنا ولكن إعزازا لدين الله وبيان أن الدين قوي ولو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل هذه عنصرية وهذه جفاء وهؤلاء أجلاف لأن الأمور تغيّرت فهل مثلا لو قُدِّر أن المسلمين الأن يعقدون الذمة لأحد هل يَحسن أن يُعاملوا هذه المعاملة أو يُقال إن صَغَار كل شيء بحسبه؟ فنحن إذا لم نُكرمهم فهو في عرف الناس الأن يُعتبر إذلالا وإصغارا هذه محل نظر.
قال " وتُجرّ أيديهم " تجر أيديهم يعني عندما يُقدّم الجزية ما نأخذها بطرف نأخذ يده نجرها بقوة، نعم، وكل هذا كما قلت من أجل إعزاز الإسلام وإعلاء الإسلام حتى تكون كلمة الله هي العليا وقال بعض العلماء لا يُعاملون هذه المعاملة لا يُكرمون بل يُعاملون بالصَغار دون أن يُطال وقوفهم ودون أن تُجرّ أيديهم بل تُستلم منهم استلاما عاديا بشرط ألا نظهر إكراما ويكفينا أن يأتوا بها إلينا فإن قال قائل هل يجوز للواحد منهم أن يُرسل بها خادمه أو ابنه؟ فالجواب لا لقوله تعالى (( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) شوف تأمّل القرأن (( عن يد )) هل المعنى عن قوة أو عن يد يعني يدا بيد أو الجميع؟ الجميع، لماذا؟ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه " متى احتملت الأية معنين لا يتنافيان وجب حملُها عليهما جميعا " لأن ذلك أعمّ وكلما عمّت دلالة الأية كان أولى فنقول (( عن يد )) أي يُعطونها بأيديهم والثاني (( عن يد )) عن قوة يعني أننا نُظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم وإلى هنا انتهى حُكم العقد أما الأحكام فقال " فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام " "يلزم الإمام أخذهم" أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام فحكم هنا مفرد مضاف فيكون إيش؟ يكون عاما لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم ومنه مثال، أنت؟
مثال المفرد الذي يُراد به العموم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .
ويقول " ويُطال وقوفهم " إذا جاء يُسلّم إلى الجابي لا يأخذ منه على طول يخليه يبقى "يُطال وقوفهم" إلى متى؟
السائل : إلى أخر النهار.
الشيخ : لا، ما هو إلى أخر النهار، إلى ما يحصل به الامتهان، إلى ما يحصل به الامتهان فلا يُباشَرون بالأخذ منهم كل هذا إعزازا للإسلام لا انتقاما منهم ولا انتصارا لأنفسنا ولكن إعزازا لدين الله وبيان أن الدين قوي ولو أن الناس استعملوا هذا في الوقت الحاضر لقيل هذه عنصرية وهذه جفاء وهؤلاء أجلاف لأن الأمور تغيّرت فهل مثلا لو قُدِّر أن المسلمين الأن يعقدون الذمة لأحد هل يَحسن أن يُعاملوا هذه المعاملة أو يُقال إن صَغَار كل شيء بحسبه؟ فنحن إذا لم نُكرمهم فهو في عرف الناس الأن يُعتبر إذلالا وإصغارا هذه محل نظر.
قال " وتُجرّ أيديهم " تجر أيديهم يعني عندما يُقدّم الجزية ما نأخذها بطرف نأخذ يده نجرها بقوة، نعم، وكل هذا كما قلت من أجل إعزاز الإسلام وإعلاء الإسلام حتى تكون كلمة الله هي العليا وقال بعض العلماء لا يُعاملون هذه المعاملة لا يُكرمون بل يُعاملون بالصَغار دون أن يُطال وقوفهم ودون أن تُجرّ أيديهم بل تُستلم منهم استلاما عاديا بشرط ألا نظهر إكراما ويكفينا أن يأتوا بها إلينا فإن قال قائل هل يجوز للواحد منهم أن يُرسل بها خادمه أو ابنه؟ فالجواب لا لقوله تعالى (( حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون )) شوف تأمّل القرأن (( عن يد )) هل المعنى عن قوة أو عن يد يعني يدا بيد أو الجميع؟ الجميع، لماذا؟ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه " متى احتملت الأية معنين لا يتنافيان وجب حملُها عليهما جميعا " لأن ذلك أعمّ وكلما عمّت دلالة الأية كان أولى فنقول (( عن يد )) أي يُعطونها بأيديهم والثاني (( عن يد )) عن قوة يعني أننا نُظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم وإلى هنا انتهى حُكم العقد أما الأحكام فقال " فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام " "يلزم الإمام أخذهم" أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام فحكم هنا مفرد مضاف فيكون إيش؟ يكون عاما لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم ومنه مثال، أنت؟
مثال المفرد الذي يُراد به العموم؟
السائل : ... .
الشيخ : ... .