قال المؤلف :" فصل: ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام في النفس والمال والعرض " حفظ
الشيخ : (( عن يد وهم صاغرون )) شوف تأمّل القرأن (( عن يد )) هل المعنى عن قوة أو عن يد يعني يدا بيد أو الجميع؟ الجميع، لماذا؟ لأن لدينا قاعدة في التفسير وهي أنه " متى احتملت الأية معنين لا يتنافيان وجب حملُها عليهما جميعا " لأن ذلك أعمّ وكلما عمّت دلالة الأية كان أولى فنقول (( عن يد )) أي يُعطونها بأيديهم والثاني (( عن يد )) عن قوة يعني أننا نُظهر لهم القوة وأننا أعلى منهم وإلى هنا انتهى حُكم العقد.
أما الأحكام فقال " فصل ويلزم الإمام أخذهم بحكم الإسلام " "يلزم الإمام أخذهم" أي أخذ أهل الذمة بحكم الإسلام أي بما يقتضيه الإسلام من الأحكام فحكم هنا مفرد مضاف فيكون إيش؟ يكون عاما لأن المفرد إذا أضيف صار للعموم ومنه مثال، أنت؟ مثال المفرد الذي يُراد به العموم؟
السائل : قول الناظم أبدأ بسم الله وأستعين.
الشيخ : لا ما نبي قول الناظم، نبي من كلام الله أو كلام الرسول؟ نعم؟
السائل : قوله تعالى (( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )) .
الشيخ : قوله تعالى (( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها )) فقوله (( نعمة الله )) هذا مفرد والمفرد لو أريد به مدلوله لكنا نحصيه أو لا؟ نحصيه، واحد لكن المراد كل النعم فهي لا تُحصى.
إذًا حكم الإسلام أي جميع أحكام الإسلام في النفس والمال والعرض، في النفس يعني إذا قتلوا أحدا قتلناهم وإن قتلهم مثلهم إيش؟ قتلناه وإن قتلهم مسلم نقتله أو لا؟ لا نقتله لأنه لا يُقتل مسلم بكافر خلافا لمن ذهب إلى قتل المسلم بقتل المعاهد والصواب أنه لا يُقتل المسلم بالكافر ومن حمل هذا الحديث ( لا يُقتل مسلم بكافر ) على أن المراد به غير المعاهد فحمله ضعيف جدا لأن غير المعاهد يُقتل سواء قتل على وجه القصاص أو على وجه الحرابة لأنه محارب.
كذلك في المال إذا أتلفوا مال مسلم ضمّناهم وإن أتلف مسلم مالهم ضمّناه لأن هذا مقتضى حكم الإسلام أن متلف المال ضامن سواءٌ كان مسلما أو كافرا، طيب، والعرض؟ كيف العرض يعني أنه لا يجوز لنا أن نغتابهم ولا يجوز لنا أن نقذفهم بالزنا وذلك لأنهم محترمون فهم من المعصومين فيجب أن يلزموا الإمام أخْذهم بذلك كله وهم أيضا إذا اغتابوا أحدا من المسلمين أو قذفوا أحدا من المسلمين ألزِموا بما يقتضيه الإسلام في هذا الأمر.