قال المؤلف :" ولا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم ولا بداءتهم بالسلام " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " ولا يجوز تصديرهم في المجالس " يعني لا يجوز أن يكونوا في صدر المجلس بل في أخره، هذا عند ابتداء الجلوس لا إشكال فيه يعني إذا دخل جماعة من المسلمين ومعهم من أهل الذمة فإنه لا يُمكن أن يتقدّم أهل الذمة حتى يكونوا في صدر المجلس لأن صدر المجلس إنما هو لأشراف القوم وأسيادهم وهم ليسوا من أهل الشرف والسيادة لكن إذا كانوا في مجلس جالسين ثم دخل جماعة من المسلمين هل يُقامون من صدر المجلس؟ الجواب نعم، إذا كان المجلس عاما أما إذا كان المجلس بيتا لهم فهم في بيوتهم أحرار لكن إذا كان عاما فإنهم لا يُصدّرون في المجالس لأن الإسلام هو الذي له الشرف وهو الذي يعلو ولا يُعلى عليه ولا يجوز القيام لهم، القيام لهم إذا أقبلوا مثلا لا تقم لهم لأن ذلك إكرامٌ لهم وإذا كان النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم يقول ( إذا لقيتموهم في طريق فاضطروهم إلى أضيقه ) فإن القيام لهم يُنافي ذلك تمام المنافاة لأنه إيش؟ إكرام لهم، وعُلِم من قول المؤلف " ولا القيام لهم " أنه يجوز القيام للمسلمين إذا دخل إنسان ذو شرف وجاه فإنه لا بأس بالقيام له لكن هو نفسه لا يُحِبّ ولا يتمنى أن يقوم الناس له إنما إذا قاموا له فإنه لا حرج عليه وكان النبي عليه الصلاة والسلام يكره أن يُقام له فتركه الصحابة استجابة لرغبة النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم لكنه لا بأس أن يقوم الإنسان لذوي الشرف والجاه إكراما له.