مسألة: هل يجوز تهنئة أو تعزية أو عيادة أهل الذمة.؟ حفظ
الشيخ : طيب، هل يجوز أن نهنئهم أو نعزّيَهم أو نعود مرضاهم أو نشهد جنائزهم؟ أما التهنئة بالأعياد فهذه حرام بلا شك وربما لا يسْلم الإنسان من الكفر لأن تهنئتهم بأعياد الكفر رضًا بها والرضى بالكفر كفر ومن ذلك تهئنتهم بما يُسمّى عيد الكريسمس أو عيد الفُصْح أو ما أشبه ذلك فهذا لا يجوز إطلاقا حتى وإن كانوا يهنِئُوننا بأعيادنا فإننا لا نهنِئَهم بأعيادهم والفرق أن تهنئتهم إيانا بأعيادنا تهنئة بحق وأن تهنئتنا إياهم بأعيادهم تهنئة بباطل هذا هو الفرق فلا نقول إننا نعاملهم بالمثل إذا هنؤونا بأعيادنا فلنهنئهم بأعيادهم للفرق الذي سمعتم.
وأما تهنئتهم بأمور دنيوية كما لو وُلِد له مولود فهنّأناه أو وُجِد له مفقود فهنأناه أو بنى بيتا فهنأناه أو ما أشبه ذلك فهذا يُنظر إذا كان في هذا مصلحة فلا بأس بذلك وإن لم يكن فيه مصلحة فإنه نوع إكرام فلا يُهنّؤون ومن المصلحة أن يكون ذلك على وجه المكافأة مثل أن يكون من عادتهم أن يهنئونا بمثل ذلك فإننا نهنئهم أما تعزيتهم فلا تجوز فلا يجوز أن يُعزّوْا لأن التعزية تسلية للمصاب وجبْر لمصيبته ونحن لا نودّ أن يسلموا من المصائب بل نقول (( قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا )) وهذا لا شك في أهل الحرب لكن في أهل الذمة فقال بعض أهل العلم تعزيتهم تجوز للمصلحة، مصلحة التأليف أو للمكافأة إذا فعلوا بنا ذلك فإننا نفعله بهم أما عيادتهم فالصحيح جواز ذلك لكن للمصلحة أيضا بأن يُرجى إسلامه بعرض الإسلام عليه كما زار النبي صلى الله عليه وسلم خادما له يهوديا فعرض عليه الإسلام فأشار أو فردّ بصره إلى أبيه كأنه يُشاوره فقال له أبوه أطع محمدا فأسلم فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار فإذا كان في عيادتهم مصلحة كالدعوة إلى الإسلام فلا بأس بل قد تكون مندوبة مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ( إنما الاعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ) .