تتمة شرح قول المؤلف :" ومن تعلية بنيان على مسلم لا من مساواته له " حفظ
الشيخ : يكونوا مجاورين ملاصقين أو غير ملاصقين وهو كذلك حتى لو كان بينهم وبين المسلم شارع فإنه لا يجوز أن يُمكّنوا من تعلية البنيان على المسلم، لماذا؟ لما في ذلك من إذلال المسلم واحتمال الأذى لهذا المسلم لأن العالي يستطيع أن يتفرّج على النازل ولا عكس ونحن لا نأمن هؤلاء الكفار فلذلك يُمنعون من تعلية البناء على المسلم، طيب، لو رضي المسلم قال ما عندي مانع فهل يُمنعون أو لا؟ نعم، يُمنعون لأن الحق هنا فيه شائبة حق لله ولأن هذا المسلم موجود الأن لكن هل سيبقى إلى الأبد سيموت أو يرتحل فيبقى البناء عاليا على من؟ إيش؟ على من بعده ولهذا لا يجوز أن يُعلو البنيان على المسلم ولو بإذن المسلم ورضى المسلم، طيب، فإن ملكوه عاليا من مسلم يعني هم جاؤوا إلى عمارة فخمة طويلة واشتروْها من المسلم فهل يجب أن نهدمها؟ نعم؟
السائل : يمنع البيع.
الشيخ : لم نمنع البيع، الأن ما منع، تمّ البيع ولم نعلم إلا بعد إمضائه نقول الأن لكم الخيار إما أن نهدمها وإما أن ترُدّوا البيع فإذا قالوا إذًا نرد البيع أهْون علينا من الهدم ولكن المسلم أبى قال أنا لا أريد فسْخ البيع قلنا نلزِمك لأنك بِعْت عليهم بنيانا لا يجوز إقرارهم عليه فأنت الذي اعتديْت فنلزمك بأن نفسخ البيع.
قال " لا من مساواته له " يعني لا يُمنعون من مساواته أي مساواة بنيانهم لبناء المسلمين لأنهم لم يعلو على المسلمين، طيب، فإن قال قائل وهل يُمنعون من تشييد بنيانهم وتحسينه ووضع الديكور فيه وما أشبه ذلك؟ نقول أما من الداخل فإنهم لا يُمنعون أما من الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أنهم إذا أظهروا منازلهم بهذا المظهر وبيوت المسلمين حولهم بيوت شعبية وأن في ذلك افتخارا لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم لأن هذا وإن لم يكن عُلُوّا حسيا فهو علُوّ معنوي فيمنعون وإن رأى أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يُقيمون له وزنا فليُبْقهم على ما هم عليه.
ثم قال، نعم، " ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير " يُمنعون الضمير يعود على أهل الذمة يُمنعون من، نعم، نرجع إلى ما سبق، قول المؤلف رحمه الله " ومن تعلية بنيان على مسلم " يُفهم من كلامه أنهم لو ملكوه من مسلم عاليا فإنهم لا يُمنعون لكن الصحيح ما قرّرناه أولا أنهم يُمنعون فيُهدم أو يُنسخ البيع.
السائل : يمنع البيع.
الشيخ : لم نمنع البيع، الأن ما منع، تمّ البيع ولم نعلم إلا بعد إمضائه نقول الأن لكم الخيار إما أن نهدمها وإما أن ترُدّوا البيع فإذا قالوا إذًا نرد البيع أهْون علينا من الهدم ولكن المسلم أبى قال أنا لا أريد فسْخ البيع قلنا نلزِمك لأنك بِعْت عليهم بنيانا لا يجوز إقرارهم عليه فأنت الذي اعتديْت فنلزمك بأن نفسخ البيع.
قال " لا من مساواته له " يعني لا يُمنعون من مساواته أي مساواة بنيانهم لبناء المسلمين لأنهم لم يعلو على المسلمين، طيب، فإن قال قائل وهل يُمنعون من تشييد بنيانهم وتحسينه ووضع الديكور فيه وما أشبه ذلك؟ نقول أما من الداخل فإنهم لا يُمنعون أما من الخارج فهذا يرجع إلى اجتهاد الإمام، إن رأى أنهم إذا أظهروا منازلهم بهذا المظهر وبيوت المسلمين حولهم بيوت شعبية وأن في ذلك افتخارا لهؤلاء الكفار فله أن يمنعهم لأن هذا وإن لم يكن عُلُوّا حسيا فهو علُوّ معنوي فيمنعون وإن رأى أن الناس لا يهتمون بذلك ولا يُقيمون له وزنا فليُبْقهم على ما هم عليه.
ثم قال، نعم، " ويُمنعون من إظهار خمر وخنزير " يُمنعون الضمير يعود على أهل الذمة يُمنعون من، نعم، نرجع إلى ما سبق، قول المؤلف رحمه الله " ومن تعلية بنيان على مسلم " يُفهم من كلامه أنهم لو ملكوه من مسلم عاليا فإنهم لا يُمنعون لكن الصحيح ما قرّرناه أولا أنهم يُمنعون فيُهدم أو يُنسخ البيع.