قال المؤلف :" انتقض عهده دون نسائه وأولاده وحل دمه وماله " حفظ
الشيخ : قال المؤلف " انتقض عهده دون نسائه وأولاده " فيتبعّض الحكم لتبعّض موجبه، النساء والأولاد لم يفعلوا شيئا يوجب نقض العهد فيبقوْن على العهد وهو فعل ما يوجب نقض العهد فينتقض ولم، نعم.
قال المؤلف " وحل دمه وماله " حل دمه حتى لو قال إنه تاب وإذا انتقض عهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار حربيا، انتبهوا، وإذا صار حربيا يُخيّر الإمام فيه بين إيش؟ بين أربعة أشياء أظن ما هي؟ القتل والاسترقاق والمنّ بدون شيء والمنّ بالفداء والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حكمه يكون حكمه حكم الحربي وظاهر كلام المؤلف حتى فيمن كان انتقاض عهده بسَبّ الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يتعيّن قتله إذا سبّ الرسول وتاب، إذا سبّ الرسول وتاب يتعيّن قتله لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه عفى عنه والأصل أن يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم بالثأر إلا إذا علِمنا أنه عفى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن أناس كانوا يسُبّونه في عهده وارتفع عنهم القتل.
وقوله " وحل ماله " إذا قال قائل كيف يحِل ماله وأهله لم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول إن المال يبقى للأهل؟ الجواب لا لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته أما وهو حي فالمال ماله وتبيّن الأن أنه لا حرمة له بنفسه فلا حرمة له بماله.
قال المؤلف " وحل دمه وماله " حل دمه حتى لو قال إنه تاب وإذا انتقض عهده انتقل من الذمة إلى الحرابة فصار حربيا، انتبهوا، وإذا صار حربيا يُخيّر الإمام فيه بين إيش؟ بين أربعة أشياء أظن ما هي؟ القتل والاسترقاق والمنّ بدون شيء والمنّ بالفداء والفداء إما بمال أو بمنفعة، المهم أن يكون حكمه يكون حكمه حكم الحربي وظاهر كلام المؤلف حتى فيمن كان انتقاض عهده بسَبّ الرسول صلى الله عليه وسلم ولكن بعض أهل العلم واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول إنه يتعيّن قتله إذا سبّ الرسول وتاب، إذا سبّ الرسول وتاب يتعيّن قتله لأن هذا حق للرسول صلى الله عليه وسلم ولا نعلم أنه عفى عنه والأصل أن يؤخذ للرسول صلى الله عليه وسلم بالثأر إلا إذا علِمنا أنه عفى فإن الرسول عليه الصلاة والسلام عفى عن أناس كانوا يسُبّونه في عهده وارتفع عنهم القتل.
وقوله " وحل ماله " إذا قال قائل كيف يحِل ماله وأهله لم ينتقض عهدهم؟ أفلا نقول إن المال يبقى للأهل؟ الجواب لا لأن أهله لا يملكون ماله إلا بعد موته أما وهو حي فالمال ماله وتبيّن الأن أنه لا حرمة له بنفسه فلا حرمة له بماله.