شرح قول المصنف: " وهو مبادلة مال ولو في الذمة " حفظ
الشيخ : ثم قال " وهو مبادلة مال ولو في الذمة " إلى أخره، هو الضمير يعود على البيع وقوله مبادلة إلى أخره هذا تعريف له بالاصطلاح وله تعريف في اللغة، تعريفه في اللغة أعَمُّ من تعريفه بالاصطلاح وهكذا جميع الكلمات والحقائق التي لها حقائق لغوية وحقائق شرعية تجد أن الحقائق اللغوية أوسع من الحقائق الشرعية إلا في بعض الكلمات مثلا الإيمان في اللغة محلّه القلب لأنه إقرار القلب بالشيء لكن في الشرع إيش؟ أعَمّ يشمل قول اللسان وعمل الجوارح بالإضافة إلى إقرار القلب وهذا نادر لكن فالأكثر أن تكون المعاني اللغوية أوسع من المعاني الشرعية، طيب.
إذًا البيع في اللغة أعم من البيع شرعا فهو أخذ شيء وإعطاء شيء حتى ولو كان على سبيل العاريّة أو الوديعة فإذا مددت إليك شيئا أعيرك إياه فهو بيع في اللغة لأنه مأخوذ من الباع إذ أن كل واحد من المتعاطيَيْن يمُدّ باعه إلى الأخر لكن في الاصطلاح يقول " مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض " انتبه للشروط، أولا مبادلة مال ما المراد بالمال هنا؟ " المال كل عين مباحة النفع بلا حاجة " هي المال فيدخل في ذلك الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح والسيارات والأواني والعقارات وغيرها، كل عين مباحة النفع بلا حاجة، انتبه، فقولنا مباحة النفع معناها لا بد أن يكون فيها نفع فالعين التي لا نفع فيها لا تدخل في هذا التعريف، الأعيان التي ليس بها نفع لا تدخل في هذا التعريف وقول "مباحة النفع" خرج به محرّمة النفع كألات الزمر والمعازف فهذه لا تُسمّى مالا أو لا تدخل في اسم المال هنا وقولنا بلا حاجة احترازا مما يُباح نفعه للحاجة أو للضرورة فمثلا الميتة تُباح لكن متى؟ للضرورة، جلد الميتة إذا دُبِغ يُباح للحاجة وأيضا مقيّد ما يُباح استعماله في اليابسات على المشهور من المذهب.
إذًا لا بد من هذا القيد، عين مباحة النفع إيش؟ بلا حاجة، طيب.
كلب الصيد عين مباحة النفع لكن لحاجة ولهذا قُيِّدت منفعته بقيد معيّن فتبيّن الأن ما هو المال هنا؟ " كل عين مباحة النفع بلا حاجة " ، طيب.
وقوله " ولو في الذمة " لو تدل على أن هناك شيئا مقابل، قوله "ولو في الذمة" تدل على أن هناك شيئا مقابلا لما في الذمة وهو كذلك والذي يُقابل ما في الذمة هو المعيّن يعني المعيّن أو في الذمة يعني قد يقع العقد على شيء معيّن وقد يقع العقد على شيء في الذمة ويظهر هذا بالمثال فإذا قلت بِعْتك هذا الكتاب بهذا الكتاب، كتاب ... أمامه، هذا إيش؟
السائل : معيّن.
الشيخ : معيّن بمعيّن، ليس في الذمة وإذا قلت بعتك هذا الكتب بعشرة ريالات هذا معيّن بإيش؟ بما في الذمة حتى وإن كنت قلت عشرة ريالات يعني ما عيّنتها، في ذمتي، طيب.
إذًا قوله "ولو في الذمة" أفادنا أن المال الذي يقع العقد عليه يكون معيّنا ويكون في الذمة، مثال المعيّن؟ هذا الكتاب بهذا الكتاب، "في الذمة" هذا الكتاب بعشرة دراهم، واضح؟ طيب.
السائل : ما هو بواضح.
الشيخ : كيف ما هو بواضح؟
السائل : معيّن.
الشيخ : معيّن بما في الذمة.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات أين العشرة؟
السائل : ... .
الشيخ : لا لا ما هي أمامك، بعتك هذا الكتاب بعشرة ريالات فقلت آتي بالعصر عشرة ريالات مثلا أو هي في المخبأة أيضا ولكن ما أخرجتها من مخبأتي وقلت هذه الدراهم، هذا معيّن بإيش؟ بما في الذمة، طيب.
وقوله "ولو في الذمة" ربما يشمل ما في الذمة بما في الذمة وهو كذلك أيضا فأقول مثلا اشتريت منك كيلو من السكر بعشرة ريالات ثم ذهب البائع يزن لي السكر وأنا أخرجت الدراهم من جيبي وأعطيتها إياه، هنا العقد وقع على إيش؟
السائل : ... .
الشيخ : لا. لا، ما فيه معيّن.
السائل : ... .
الشيخ : هذا وقع العقد على شيء في الذمة بشيء في الذمة ما فيه إشكال، سيارة جملة معترضة يا إخوان، واضح يا جماعة؟ ما هو بواضح، الله الموفق اللهم بيّن، اشتريت منك كيلو سكر بعشرة ريالات فذهبت أنت تزِن لي السكر وأنا ذهبت أخرج الدراهم من جيبي العقد أول ما وقع على إيش؟
السائل : على شيء في الذمة.
الشيخ : شيء في الذمة بشيء في الذمة لكن لو أخرجت الدراهم العشرة وضعتها هنا على الماسة وأتيت أنت بالكيلو من السكر ووضعته على الماسة وقلت اشتريت منك هذا الكيلو بهذه الدراهم صار معيّن بمعيّن أما الأول أحنا ما عيّنّا الدراهم ما قلت هذه الدراهم ولا قلت أنت هذا الكيلو فصار الأن معيّن بمعيّن ومعيّن بما في الذمة، إيش؟ وبما في الذمة بما في الذمة، تمام؟ طيب.