مراجعة ما سبق ذكره حول تعريف البيع . حفظ
الشيخ : طيب، أولا هل فهمتم البيع لغة واصطلاحا؟ فهمتوه؟
السائل : نعم.
الشيخ : هذه واحدة، ثانيا هل فهمتم أنه جائز بالكتاب والسنّة والإجماع والنظر؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب. ثالثا هل فهمتم أن له صورا متعدّدة؟
السائل : نعم.
الشيخ : ويش بقي؟ إيش بقي؟ نعم؟ إيش بقي؟
السائل : القرض يا شيخ كيف؟ ليس ..
الشيخ : هذا التعريف الأن تقولون عرفنا التعريف مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة كممر في دار بمثل أحدهما على التأبيد غير ربا وقرض. تونا عرفنا التعريف، واضح؟ زين.
هل عرفتم من قوله على التأبيد أنه يُخرج الإجارة؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأنها ليست على التأبيد مؤجّلة بأجل معيّن، هل فهمتم غير ربا أن الربا ليس من البيع وإن كان صورته صورة بيع؟
السائل : نعم.
الشيخ : لأن الله جعله قسيما للبيع وقسيم الشيء غير الشيء، طيب، هل فهمتم أن القرض ليس ببيع؟
السائل : نعم.
سائل آخر : هذا يا شيخ لم أفهمه؟
الشيخ : لا إله إلا الله، القرض غير بيع، ليس ببيع.
السائل : لكن كيف؟
الشيخ : طيب، أقرضتك درهما وأعطيتني بعد شهر درهما وَفاءً، ما هو هذا القرض؟ هذا القرض هذا حقيقة القرض، تجيء لإنسان تقول سلفني ريال ... وتوفيه بعد شهر هذا القرض لو كان هذا بيعا ما صح، لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع درهم بدرهم مع تأخير القرض ولولا إخراج القرض من تعريف البيع ما صح قرض أبدا، واضح؟ إلا إذا كان القرض في غير الربويات، إذا كان في غير الربويات لا بأس يعني لو قلنا إن القرض بيع ما صح قرض أبدا في الربويات لأنه يستلزم تأخير التقابض من الطرفين، واضح؟ طيب، إذا قيل ما الذي أخرجه من البيع؟ قلنا لأن المقصود به الإرفاق ما قصده المعاوضة أبدا، قصده الإحسان إلى أخيه الذي جاء يسأله القرض أو يعرف حاله وأقرضه، هاه فيه إشكال الأن؟ في إشكال يا كما؟
السائل : لا هذه ... الأخير هذا.
الشيخ : هل فيه إشكال وإلا لا؟ الحمد لله، طيب. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه يمكن قرض.
السائل : ... .
الشيخ : القرض نعم نعم، الرسول استقرض بكرا ورد خيرا منها، طيب.
يقول المؤلف رحمه الله، أما مسألة الصور فأنا قلت لكم في الدرس الماضي لا أحب أن نشرحها ونتكلّف شرحها لأن فائدتها قليلة من جهة ولأنها ربما تمسح جميع ما فهمتم من الدرس والفائدة فيها قليلة والإنسان إذا عرف عندنا ثلاثة أشياء مال معيّن ومال في الذمة ومنفعة وأن البيع التبادل بين هذه الأشياء، إذا عرف ذلك عرف أن الصور لا بد أن تكون تسع صور من ضارب ثلاثة في ثلاثة، طيب.