شرح قول المصنف: " فلا يصح من مكره بلا حق " حفظ
الشيخ : قال " فلا يصح من مكره بلا حق " لا يصح البيع من مكره بلا حق والمكره هو المُلجأ إلى البيع، المغصوب على البيع فلا يصح من المكره إلا بحق فلو أن رجلا جائرا، سلطانا جائرا، فلو أن سلطانا جائرا أرغم شخصا على أن يبيع هذه السلعة لفلان فباعها فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراض ومثل ذلك ما لو علِمت أن هذا البائع باع عليك حيَاءً وخجلا فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه مادمت تعلم أنه لولا الخجل والحياء لم يبع عليك ولهذا قال العلماء رحمهم الله يحرُم قَبول هدية إذا علِم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل لأن هذا وإن لم يُصرّح بأنه غير راضي لكن دلالة الحال على أنه غير راضي.
وقوله " فلا يصح من مكره بلا حق " أفادنا رحمه الله أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس لأن هذا إثبات للحق يعني إذا أكرهنا إنسانا على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا، مثال ذلك شخص رهن بيته لإنسان في ديْن عليه وحل الدين فطالب الدائن بديْنه ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى، في هذه الحال يُجبر الراهن على بيع بيته، لماذا؟ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيُرغم على ذلك ومثالٌ أخر أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها فطلب أحد الشريكين من أن تُباع فأبى الشريك الأخر فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع، لماذا؟ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه فالضابط إذًا أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزا.
عندي مسألة ذكرها في الشرح إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه يعني جاء إنسان ظالم وأكرهه قال لا بد تدفع لي الأن مائة ألف ريال وإلا حبستك، الرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليُسدّد مائة ألف ريال، فما حكم بيعه لبيته؟
السائل : ... .
الشيخ : أنتم فاهمين السؤال زين؟ أكره على أن يدفع مائة ألف ريال وليس عنده شيء فباع بيته من أجل أن يدفع الذي أكره عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ هو بغير حق معلوم، قال لازم الأن تدبّر لي مائة ألف وإلا فالحبس أو هدّده بالقتل بعد فباع بيته هل يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذًا في المسألة قولان لأهل العلم وأريد بأهل العلم أنتم، نعم، إذا طبّقّناها على هذا الشرط فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت أو أكره على دفع المال؟ على دفع المال، جائز أن يذهب إلى شخص ويتسلّف منه، يستقرض، يجمع من الزكاة وما أشبه ذلك، واضح؟ إذًا هو لم يُكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحا، بقي أن يقال هل يكره أن يُشترى منه بيته لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه فهل يُكره أن يُشترى منه أو لا؟ قال الفقهاء إنه يُكره أن يُشترى منه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يُكره لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسنا إليه ليش؟ لدفع ضرورته والصحيح أن في ذلك تفصيلا، إن كان الناس كلهم سيُضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المُكْرِه فهنا لا نقول يُكره الشراء منه نقول يحرم الشراء منه ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعا للإكراه أما إذا كان المكره لن يمكن أن يتراجع عن إكراهه فلا وجه لكراهة الشراء منه بل إن الشراء منه في الواقع إيش؟ إحسان إليه، فالصواب التفصيل في هذه المسألة.
وقوله " فلا يصح من مكره بلا حق " أفادنا رحمه الله أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس لأن هذا إثبات للحق يعني إذا أكرهنا إنسانا على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا، مثال ذلك شخص رهن بيته لإنسان في ديْن عليه وحل الدين فطالب الدائن بديْنه ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى، في هذه الحال يُجبر الراهن على بيع بيته، لماذا؟ لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه فيُرغم على ذلك ومثالٌ أخر أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها فطلب أحد الشريكين من أن تُباع فأبى الشريك الأخر فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع، لماذا؟ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه فالضابط إذًا أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره فيكون ذلك جائزا.
عندي مسألة ذكرها في الشرح إذا أكره على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه يعني جاء إنسان ظالم وأكرهه قال لا بد تدفع لي الأن مائة ألف ريال وإلا حبستك، الرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليُسدّد مائة ألف ريال، فما حكم بيعه لبيته؟
السائل : ... .
الشيخ : أنتم فاهمين السؤال زين؟ أكره على أن يدفع مائة ألف ريال وليس عنده شيء فباع بيته من أجل أن يدفع الذي أكره عليه؟
السائل : ... .
الشيخ : صحيح؟ هو بغير حق معلوم، قال لازم الأن تدبّر لي مائة ألف وإلا فالحبس أو هدّده بالقتل بعد فباع بيته هل يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، إذًا في المسألة قولان لأهل العلم وأريد بأهل العلم أنتم، نعم، إذا طبّقّناها على هذا الشرط فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت أو أكره على دفع المال؟ على دفع المال، جائز أن يذهب إلى شخص ويتسلّف منه، يستقرض، يجمع من الزكاة وما أشبه ذلك، واضح؟ إذًا هو لم يُكره على بيع البيت فيكون البيع صحيحا، بقي أن يقال هل يكره أن يُشترى منه بيته لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه فهل يُكره أن يُشترى منه أو لا؟ قال الفقهاء إنه يُكره أن يُشترى منه وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يُكره لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسنا إليه ليش؟ لدفع ضرورته والصحيح أن في ذلك تفصيلا، إن كان الناس كلهم سيُضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المُكْرِه فهنا لا نقول يُكره الشراء منه نقول يحرم الشراء منه ويجب علينا ألا نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعا للإكراه أما إذا كان المكره لن يمكن أن يتراجع عن إكراهه فلا وجه لكراهة الشراء منه بل إن الشراء منه في الواقع إيش؟ إحسان إليه، فالصواب التفصيل في هذه المسألة.