شرح قول المصنف: " وأن يكون العاقد جائز التصرف فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي " حفظ
الشيخ : الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف، الشرط الثاني أن يكون العاقد، من العاقد؟ البائع والمشتري، جائِزَ التصرف وهنا قال جائز التصرف ولم يقل جائز التبرّع وذلك لأنه لا يشترط أن يكون البائع أو المشتري جائز التبرع يشترط أن يكون جائز التصرّف، فالتبرع أضيق من التصرّف من جاز تبرعه جاز تصرفه وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه، طيب، أن يكون جائز التصرف فمن هو جائز التصرف؟ من جمع أربعة أوصاف أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا هذا جائز التصرف، من جمع أربعة أوصاف أن يكون حرا، الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : بالغا، عاقلا رشيدا، الحر ضده العبد فالعبد لا يصح بيعه ولا شراءه إلا بإذن سيده ووجه ذلك أن العبد لا يملك، ما في يد العبد ملك لسيده والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم (من باع عبدا له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع ) فهنا نقول العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيّده، أن يكون بالغا ضد البالغ الصبي ولهذا قال المؤلف فلا يصح تصرّف صبي بغير إذن ولي حتى وإن كان مراهقا، لو كان له أربعة عشرة سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء فإنه لا يصح بيعه لأنه لم يبلغ، صغير، والدليل على ذلك قوله تعالى (( وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ )) فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين، أولا بلوغ النكاح وذلك بالبلوغ والثاني الرشد، طيب، والعاقل ضده المجنون فالمجنون لا يصح تصرفه ومن ذلك المهذري لا يصح بيعه فلو أن رجالا أصيب بالهذرات هرم كبِر وجاء لإنسان وقال فلان أنا ببيع عليك، أبيع عليك بيتي وأبيع عليك سيارتي وأبيع عليك عيالي وأبيع عليك كذا، نعم، يصح بيعه لبيته وسيارته دون أولاده لأن الأولاد أحرار لا يجوز بيعهم، أليس كذلك؟ نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يصح، لماذا؟ لفقد العقل ومن شرط جواز التصرّف أن يكون الإنسان عاقلا، طيب، قلنا رشيدا، من الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، يحسن التصرف بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه ولا يبيع الشيء الذي يُساوي مائة بعشرة أو يشتري ما يساوي عشرة بمائة، المهم أنه يحسن التصرف ضده السفيه ولهذا قال المؤلف " وسفيه " أي ولا يصح التصرف بسفيه بغير إذن وليه فإن أذن فإنه لا بأس وهنا نسأل من الولي؟ الولي هو من يتولى ماله وسيأتي إن شاء الله في باب الحجر من الذي يتولى مال السفيه ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرّف المطلق والمعيّن، المطلق بأن يقول خذ هذا المال اتجر به والمعيّن أن يقول خذ هذا المال اتجر به في شيء معيّن كبيع الدجاج بيع البيض بيع الأشياء الخفيفة، هذا ظاهر كلام المؤلف ولكن هذا الظاهر غير مراد بل يقال بغير إذن وليه في الشيء المعيّن بأن يأتي إليه ويقول أنا أريد أن أشتري مثلا دبابة فيقول اشتر أو يأتي ليقول أنا أريد أن أبيع دبابي مثلا فيقول بع إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة بإعطاء الصغار إياه فلا بأس ولكن هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاءً لهما من غير مراعاة المصلحة المالية؟ الجواب لا ولهذا نقول يحرم على الولي أن يأذن بدون مصلحة لقول الله تعالى (( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن )) ، طيب.
هذا الشرط الثاني أن يكون عاقلا جائز التصرف وجائز التصرف هو الذي جمع أربعة أوصاف، الحرية والبلوغ والعقل والرشد.