شرح قول المصنف: " وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة " حفظ
الشيخ : قال الشرط الثالث " أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة " "أن تكون العين" يعني التي وقع العقد عليها بالشراء مباحة النفع لغير حاجة، هذه تقتضي ثلاثة شروط، أن يكون فيها نفع وأن يكون النفع مباحا وأن تكون الإباحة بلا حاجة. انتبهوا، شروط ثلاثة فخرج بقولنا مباحة النفع محرمة النفع مثل ألات اللهو فإنه لا يجوز بيع ألات اللهو لأن منفعتها محرمة وكذلك الخمر لأن منفعته محرمة وخرج بقولنا أن يكون فيها نفع ما لا نفع فيه كالحشرات فالحشرات لا يصح بيعها فلو أن شخصا جمع صراصر في إناء وقال لإنسان أبيع عليك الصراصر، تعرفون الصراصر؟ هل يجوز بيعها؟ لماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : ما فيها نفع لكن لو جمع جرادا في إناء وقال أبيع عليك هذه الجراد.
السائل : يصح.
الشيخ : ليش؟ لأن فيها نفعا مباحا، طيب، إذًا الحشرات لا يجوز بيعها لأنه ليس فيها نفع، طيب.
وقولنا من غير حاجة احترازا مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة كالكلب، الكلب يباح نفعه لكن لا مطلقا بل لحاجة، ما هي الحاجة؟ الصيد والحرث والماشية فلا يصح بيع الكلب حتى وإن كان كلب صيد، طيب، الهر يجوز بيعه؟ طيب ما فيه نفع.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، فيه نفع، ما هو؟ نعم الواقع إن الهر فيه نفع، يأكل الفأر ويأكل الحشرات، يأكل الأوزاغ، يأكل الصراصر، نعم، بعض الهراء يدور على الإنسان إذا نام يدور عليه وتجد لصدره حركة صوت وإذا قرب من الإنسان النائم أي حشرة خبطها بيده ثم إن اشتهاها أكلها وإلا تركها، هذا نفع وإلا غير نفع؟ هذا نفع ولهذا قال الفقهاء إنه يجوز بيع الهر لكن قد ورد في "صحيح مسلم" أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الهر ) ولهذا اختلف العلماء في ذلك فمنهم من أجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه لأن أكثر الهررة بل أكثرها معتدي لا فائدة منه ويعتدي أيضا لكن إذا وجدنا هرا مربّى ويُنتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأنه فيه نفع، طيب، بيع الميتة؟ الميتة فيها نفع مباح لكنه للضرورة ما هو للحاجة، للضرورة ولهذا حرُم بيعها، طيب.
إذًا أن يكون مباحا من غير حاجة ونقول من غير ضرورة أو نسكت، نكتفي بذكر الحاجة؟ بذكر الحاجة لأننا إذا قلنا من غير حاجة فمن غير ضرورة من باب أولى، طيب، إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيّد، ليس نفعا مطلقا مثل جلد الميتة إذا دُبِغ فالمشهور من المذهب أنه لا يُنتفع به في كل شيء وإنما يُنتفع به في اليابسات وبناءً على هذا يقولون لا يصح بيعه لأن نفعه ليس مطلقا بل هو نفع مقيّد ويُشترط أن يكون النفع مطلقا وحينئذ تكون الشروط أن يكون في العين نفع وأن يكون نفعها مباحا وأن لا يكون إباحته لحاجة وأن لا يكون مقيّدا، أن يكون النفع مقيّدا فإن كان مقيّدا فإنه لا يصح بيعه لأن المشتري لا يملك به عموم الانتفاع، نعم؟