ما المراد بقول المصنف :" ... مباحة النفع من غير حاجة ".؟ حفظ
السائل : شيخ ما الفرق بين قوله "مباح النفع من غير حاجة " ما معنى من غير حاجة؟
الشيخ : يعني خرج بذلك ما كان مباح النفع لحاجة، كلب الصيد، الكلب عموما لا يجوز بيعه ليش؟ لأنه لا يباح الانتفاع به إلا لحاجة، لو واحد مثلا اقتنى كلبا أعجبه هذا الكلب مثلا في عدْوه أو في قفزه أو ما أشبه ذلك أو في لونه أو في جسمه فاقتناه لهذا الغرض، يصح وإلا ما يصح؟ يجوز وإلا ما يجوز؟
السائل : ... .
الشيخ : ما يجوز، إذًا لا يباح اقتناء الكلب إلا لحاجة حرث أو صيد أو ماشية فنقول هنا لا يجوز بيعه لأنه لا يباح إلا لحاجة. فيه نفع مباح للحاجة، نعم؟