شرح قول المصنف: " والمصحف " حفظ
الشيخ : طيب، يقول " والمصحف " رحمة الله على المؤلف في صياغته هذا أو في سياق هذه الصيغة يعني عطْف المصحف على الحشرات، نعم، أسلوب ليس بجيد لكن عفا الله عنه لو أنه أفرده بجملة وحده لكان أولى لكن يريد المؤلف رحمه الله أن المصحف لا يصح بيعه ووجه ذلك أن الواجب على من استغنى عنه أن يبذِله للمحتاج إليه فإذا كان هذا هو الواجب فيُقال من لم يستغن عنه لا يحل له أن يبيعه لأنه محتاج إليه ومن استغنى عنه وجب عليه بذله بلا عِوَض لأن الواجب لا يؤخذ عليه عوض ولهذا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما " وددت أن الأيدي تُقطع ببيعه " شوف إلى ها الحد فجعل ءاخذ ثمنه بمنزله السارق تُقطع يده وعلّلوا ذلك أيضا بتعليل أخر قالوا لأن بيعه ابتذال له حيث يُجعل كالسلع العادية تبيع المصحف، مين يشتري المصحف، ابتذال لكلام الله عز وجل فلا يجوز أن يُباع فصار عندنا الدليل على هذا أثر ونظر، الأثر أثر ابن عمر رضي الله عنهما وأما النظر فيُقال إن كانة الإنسان مستغنيا عنه فبذْله واجب والواجب لا يجوز أخْذ العِوَض عنه وإن كان غير مستغن عنه فإن بيعه حرام عليه لأنه محتاج له فلا يصح.
وتعليل أخر نظر أيضا، دليل نظري هو أن في بيعه ابتذالا له والمصحف يجب أن يُحْترم ويُعظّم وقال بعض العلماء إنه يحرم بيعه ويصح وفي هذا نظر لأنه مخالف للقواعد إذ أن القاعدة أن ما حرُم فإنه لا يصح، كل عقد محرّم فإنه لا يصح فالقول بأنه يحرم ويصح فيه نظر فإما أن نقول يحرم ولا يصح وإما أن نقول بما عليه جمهور العلماء وعمَل المسلمين من أزمنة متطاولة أنه يجوز ويصح بيع المصحف وهذا هو الصحيح أنه يجوز بيع المصحف ويصح وهذا عمل المسلمين عليه ما زال إلى اليوم ولو أننا حرّمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به لأن أكثر الناس يشِحّ أن يبذله لغيره وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله يبذله على إغماض هل كل أحد نقول له إذا كنت مستغنيا عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك؟ يشق على الناس على كثير منهم فالصواب أن بيع المصحف حلال وصحيح وهذا هو الأصل وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف يعني أن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلّته فلهذا رأى رضي الله عنه ألا يباع. نعم؟
وتعليل أخر نظر أيضا، دليل نظري هو أن في بيعه ابتذالا له والمصحف يجب أن يُحْترم ويُعظّم وقال بعض العلماء إنه يحرم بيعه ويصح وفي هذا نظر لأنه مخالف للقواعد إذ أن القاعدة أن ما حرُم فإنه لا يصح، كل عقد محرّم فإنه لا يصح فالقول بأنه يحرم ويصح فيه نظر فإما أن نقول يحرم ولا يصح وإما أن نقول بما عليه جمهور العلماء وعمَل المسلمين من أزمنة متطاولة أنه يجوز ويصح بيع المصحف وهذا هو الصحيح أنه يجوز بيع المصحف ويصح وهذا عمل المسلمين عليه ما زال إلى اليوم ولو أننا حرّمنا بيعه لكان في ذلك منع للانتفاع به لأن أكثر الناس يشِحّ أن يبذله لغيره وإذا كان عنده شيء من الورع وبذله يبذله على إغماض هل كل أحد نقول له إذا كنت مستغنيا عن المصحف يجب أن تبذله لغيرك؟ يشق على الناس على كثير منهم فالصواب أن بيع المصحف حلال وصحيح وهذا هو الأصل وأما ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فلعله كان في وقت يحتاج الناس فيه إلى المصاحف يعني أن المصاحف قليلة فيحتاجون إليها فلو أبيح البيع في ذلك الوقت لكان الناس يطلبون أثمانا كثيرة لقلّته فلهذا رأى رضي الله عنه ألا يباع. نعم؟