هل صحيح أن كل ما لا يحتاج إليه يجب بذله للغير ويحرم بيعه.؟ حفظ
السائل : ... .
الشيخ : هذا كغيره من الأشياء الذي يكون الوجوب طارئا عليها، أليس يجب علي أني أن أبذل ما فضل من الفراش لمن احتاج لدفع البرد وما فضل من الطعام للجائع ومع ذلك يجوز بيعه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم، وكذلك بالنسبة للثانية، نقول إذا كنت محتاجا إليه، إلى المصحف ويفوتك إذا بعته أن تنتفع به حرُم عليك البيع، هذا تحريم طارئ لعلة طارئة.