ما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم :( حرم الله بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل : يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس فقال : لا هو حرام ).؟ حفظ
السائل : حديث جابر في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهاه عن استخدام شحوم الميتة مع أنه غير محرم؟
الشيخ : نهاهم عن الاستصباح بها؟
السائل : هم سألوه قالوا نستصبح بها ..
الشيخ : إيه، أوردوا عليه ذلك ليأذن لهم في البيع فقال ( لا هو حرام ) يعني البيع وليس الاستصباح.
السائل : ... في البيع.
الشيخ : نعم.
السائل : إذا قلنا ... .
الشيخ : أي نعم، هذا تعليل لما أجمع المسلمون عليه.
السائل : والخمر.
الشيخ : نعم؟
السائل : الخمر أيضا.
الشيخ : الخمر أجمع المسلمون على تحريمه لأنه ورد فيه النص. طيب.
نأخذ أمثلة، نأخذ أمثلة.