شرح قول المصنف: " والميتة " حفظ
الشيخ : بسم الله الرحمان الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه أجمعين
قال " والميتة "هذا عطف على قوله " إلا الكلب " يعني يُريد رحمه الله أن يُبيّن ما يحرم بيعه من الأعيان فذكر الكلب والحشرات والمصحف والميتة، طيب، الحشرات استثنينا منها ما يُمكن الانتفاع به ومثّلنا لذلك بماذا؟ بالعلق لمَصّ الدم والديدان لصيد السمك. طيب.
يقول " والميتة " الميتة لا يصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله حرّم بيع الميتة ) (إن الله حرّم ) وأضاف التحريم إلى الله تأكيدا له لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطْع النزاع فيه وأنه لا يمكن لأحد أن يُنازع فالله عز وجل حرّم بيع الميتة.
أورد الصحابة رضي الله عنهم وهم الحريصون على العلم أوردوا على النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم إيرادا فقالوا " يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس " السفن من خشب وتطلى بالشحوم ليكون بها الدهن الذي يزل عنه الماء ولا يدخل في الخشب لأنه لو دخل في الخشب لأثقلها وتُدهن به الجلود ظاهر لتلين لأن الجلد إذا دُهِن لان ويستصبح بها الناس، كيف؟ يجعلونها مصابيح، كان الناس في الأول يجعلون الدهن بمنزلة إيش؟ البترومين، الغاز، طيب، يضعونه في إناء ويضعون فيه فتيلا ويوقدون في رأس الفتيل ثم يكون مضيئا فقال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( لا، هو حرام ) فاختلف العلماء في قوله ( لا، هو حرام ) ما هو؟ فقيل إنه البيع لأنه موضع الحديث وهو المُتحدّث عنه ( إن الله حرّم بيع الخمر ) والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليُبرّروا جواز بيعها ويُبيّنوا أن هذه المنافع لا تذهب هَدَرا فينبغي أن تُباع فقال لا هو أي البيع حرام وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله ( هو حرام ) يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدّها الصحابة رضي الله عنهم وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع وقيل هو حرام يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه حرام فلا يجوز أن تُطلى بها السفن ولا أن تُدهن بها الجلود ولا أن يستصبح بها الناس ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أنه يجوز أن تُطلى بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس.
قال " والميتة "هذا عطف على قوله " إلا الكلب " يعني يُريد رحمه الله أن يُبيّن ما يحرم بيعه من الأعيان فذكر الكلب والحشرات والمصحف والميتة، طيب، الحشرات استثنينا منها ما يُمكن الانتفاع به ومثّلنا لذلك بماذا؟ بالعلق لمَصّ الدم والديدان لصيد السمك. طيب.
يقول " والميتة " الميتة لا يصح بيعها لقول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله حرّم بيع الميتة ) (إن الله حرّم ) وأضاف التحريم إلى الله تأكيدا له لأن إضافة الشيء إلى ملك الملوك معناه قطْع النزاع فيه وأنه لا يمكن لأحد أن يُنازع فالله عز وجل حرّم بيع الميتة.
أورد الصحابة رضي الله عنهم وهم الحريصون على العلم أوردوا على النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم إيرادا فقالوا " يا رسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس " السفن من خشب وتطلى بالشحوم ليكون بها الدهن الذي يزل عنه الماء ولا يدخل في الخشب لأنه لو دخل في الخشب لأثقلها وتُدهن به الجلود ظاهر لتلين لأن الجلد إذا دُهِن لان ويستصبح بها الناس، كيف؟ يجعلونها مصابيح، كان الناس في الأول يجعلون الدهن بمنزلة إيش؟ البترومين، الغاز، طيب، يضعونه في إناء ويضعون فيه فتيلا ويوقدون في رأس الفتيل ثم يكون مضيئا فقال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( لا، هو حرام ) فاختلف العلماء في قوله ( لا، هو حرام ) ما هو؟ فقيل إنه البيع لأنه موضع الحديث وهو المُتحدّث عنه ( إن الله حرّم بيع الخمر ) والصحابة إنما أوردوا الانتفاع بها ليُبرّروا جواز بيعها ويُبيّنوا أن هذه المنافع لا تذهب هَدَرا فينبغي أن تُباع فقال لا هو أي البيع حرام وهذا القول هو الصحيح أن الضمير في قوله ( هو حرام ) يعود على البيع حتى مع هذه الانتفاعات التي عدّها الصحابة رضي الله عنهم وذلك لأن المقام عن الحديث في البيع وقيل هو حرام يعني الانتفاع بها في هذه الوجوه حرام فلا يجوز أن تُطلى بها السفن ولا أن تُدهن بها الجلود ولا أن يستصبح بها الناس ولكن هذا القول ضعيف والصحيح أنه يجوز أن تُطلى بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس.