شرح قول المصنف: " والسرجين النجس والأدهان النجسة ولا المتنجسة " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف " والسرجين النجس " هذا مبتدأ الدرس؟ يعني ولا يصح بيع السرجين النجس، السرجين هو ما يُعرف بالسماد الذي تُسْمد به الأشجار والزروع، هذا السماد ينقسم إلى قسمين، سماد نجس وسماد طاهر بل إلى ثلاثة أقسام وسماد متنجّس، السماد النجس لا يصح بيعه كروث الحمير والعذِرة، عذِرة الإنسان وما أشبه ذلك والعلة في هذا أن هذا النوع من السماد لا يجوز أن يُسمد به، انتبه، أنتم فهمتم ما هم السرجين؟ السماد الذي تُسمد به الزروع والأشجار لا يصح بيع النجس منه مثل روث الحمير، عذِرة الإنسان لا يصح بيعها، لماذا؟ لأنه لا يصح أن يُسمد به يعني لو أن الإنسان سمَد بنجس كان حراما لكن أكثر أهل العلم يُجيزون السماد بالنجس وأن تَسمد الأشجار والزروع بأرواث الحمير وعذِرة الإنسان فهل نقول على هذا القول إنه يجوز بيعها لأنه يُنتفع بها؟ الظاهر لا يجوز وإن كان يُنتفع بها، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم لما قال ( إن الله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا " أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن وتدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس " ) يعني يتخذون منها المصابيح قال ( لا هو حرام ) يعني البيع مع أن فيه انتفاعا لكن منع النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم من بيعه لأنه نجس فعلى هذا نقول السرجين النجس لا يصح بيعه حتى لو قلنا بجواز السماد به، أفهمتم الأن؟
الثاني من أنواع السماد المتنجّس أو من أقسام السماد المتنجّس هل يجوز بيعه؟ الجواب نعم، يجوز بيعه لأنه يُمكن تطهيره ومثال المتنجّس تراب بال عليه حيوان من الحيوانات التي بولها نجِس، هذا التراب أصله طاهر ووردت عليه النجاسة فيكون إيش؟ متنجّسا، هل يجوز بيع هذا التراب المتنجس قبل أن نطهره؟
السائل : نعم.
الشيخ : يجوز لأنه يمكن إزالة نجاسته كما لو باع الإنسان ثوبا متنجّسا أليس الإنسان لو كان عنده ثوب متنجّس وباعه على أحد من الناس فالبيع جائز لكن يجب أن يُخبر المشتري بأنه متنجس لئلا يغتر به، طيب، إذًا السرجين النجس بيعه حرام، المتنجّس بيعه حلال، الطاهر جائز بيعه؟ نعم بيعه حلال من باب أولى، نعم.
يقول " السرجين النجس ولا الأدهان النجسة ولا المتنجسة " الأدهان المتنجسة لا يجوز بيعها ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام ) فقالوا " أرأيت شحوم الميتة فإنه يُطلى بها السفن وتُدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس " فقال ( لا هو حرام ) أي بيعها مع أنهم ذكروا أن الناس ينتفعون بها إذًا الأدهان النجسة لا يجوز بيعها وهل يجوز الانتفاع بها؟ الجواب نعم، يجوز الانتفاع بها على وجه لا تتعدى كأن تدهن بها الجلود وتطلى بها السفن ويستصبح بها الناس، طيب، " ولا المتنجّسة " يعني ولا يصح بيع الأدهان المتنجّسة، مثال الأدهان النجسة، الأدهان التي تكون من شحم الميتة، هذه أدهان نجسة لأن الميتة نجسة والأدهان الخارجة من شحمها نجسة، الأدهان المتنجّسة هي الدهان الطاهرة التي وردت عليها النجاسة كإنسان عنده جالون من الدهن ولنقل من الزيت وقعت فيه نجاسة، يجوز بيعها أو لا؟ يجوز، لماذا؟ قلنا يجوز على القول الراجح لكن المذهب يقول لا يجوز، لا يجوز بيع الأدهان المتنجسة، لماذا؟ قالوا لأنه لا يُمكن تطهيرها وإذا لم يُمكن تطهيرها صارت كالنجسة والصحيح أن بيع الأدهان المتنجّسة جائز لأنه يُمكن تطهيرها فتكون كبيع الثوب المتنجّس.
إذًا كلام المؤلف في قوله " الأدهان النجسة " لا يجوز بيعها صحيح ودليله؟
السائل : ... .
الشيخ : حديث ( إن الله حرّم بيع الخمر ) حديث جابر، المتنجسة يقول المؤلف إنه لا يجوز بيعها والصحيح أن بيعها جائز لأن منع بيعها بناء على أنه لا يُمكن تطهيرها ولكن الصحيح أن تطهيرها ممكن ولكن كيف يُمكن تطهيرها وهي أدهان؟ يُمكن هذا بإضافة مواد إليها تطهّرها أو بإضافة ماء إليها وغليانها، المهم أنه متى أمكن تطهيرها فإنه يجوز بيعها، طيب.
قال المؤلف رحمه الله " والأدهان النجسة " عندك أنت لا المتنجّسة هذا، هذا غلط ولا المتنجسة.