الأسئلة. حفظ
السائل : قلنا في المرة الماضية أن يعني بيع الفيل ... للصيد يجوز وإن كان ... طيب بالنسبة يا شيخ لمسألة البيع في أخر وهو يعني ... .
الشيخ : بالنص.
السائل : ... .
الشيخ : نجاسته مغلظة. طيب.
السائل : فهذه ... الميتة ومثل الجلد المدبوغ لا يتعلق بها العلة يعني ليست ... .
الشيخ : ما الجواب عن هذا الإيراد؟
السائل : النص.
الشيخ : النص، لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ( إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام قالوا " أرأيت شحوم الميتة " ) يعني هل يجوز أو لا يجوز بيعه قال ( لا هو حرام ) النص ورد بهذا. سلامة؟
السائل : انتهى الوقت يا شيخ.