شرح قول المصنف: " وأن يكون من مالك أو من يقوم مقامه " حفظ
الشيخ : يقول المؤلف رحمه الله تعالى " وأن يكون من مالك " هذا الشرط الرابع " أن يكون من مالك أو من يقوم مقامه " فما هو الدليل على هذا الشرط؟ الدليل على هذا الشرط من القرأن والسنّة أما من القرأن فقوله تبارك وتعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ ءامَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ )) ومعلوم أن من باع ملك غيره فإن الغير لا يرضى بذلك، لا يرضى أن أحدا يتصرّف بماله ويبيعه وأما من السنّة فقول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام ( لا تبع ما ليس عندك ) فنهاه أن يبيع ما ليس عنده والمراد ما ليس في حوزته أو ما ليس قادرا عليه كما سيأتي إن شاء الله في الشرح.
وأما من النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر فصار الدليل على ذلك من القرأن وإيش؟ والسنّة والنظر الصحيح ولا يُمكن أن نُسلّط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم.
قال المؤلف " أو من يقوم مقامه " يعني أو من يقوم مقام المالك وهم أربعة أصناف الوكيل والوصي والولي والناظر، هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك أربعة أصناف، الوكيل الثاني؟ الوصي والثالث الناظر والرابع الولي فالوكيل هو من أذِن له بالتصرّف في حال حياته كرجل أعطى شخصا سيارته وقال بعها هذا وكيل يصح أن يبيعها؟ نعم، لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل في البيع والشراء وهذا دليل من السنّة.
الثاني الوصي وهو من أمِر بالتصرّف بعد الموت، الوصي من أمِر بالتصرّف بعد الموت مثل أن يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيْد فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرّف فيما وُصِّي فيه بما يراه أصلح وهو ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك.
الثالث الناظر هو الذي جعل على الوقف يعني وكِّل في الوقف مثل أن يقول هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين والناظر عليه فلان بن فلان، هذا أيضا يصح تصرّفه مع أنه ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك ونُسمّي هذا إيش؟ نسميه ناظرا وقد وقّف عمر رضي الله عنه ما ملكه في خيبر وقال " تليه حفصة ثم ذوو الرأي من أله " فحفصة جعلها عمر ناظرة على وقفه.
الرابع الولي والولاية نوعان عامة وخاصة فالعامة ولاية الحكام كالقضاة مثلا، لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص وعلى غير ذلك، هذه ولاية عامة والولاية الخاصة هي الوِلاية على اليتيم من شخص خاص كولاية العَمّ على ابن أخيه اليتيم، هذه ولاية خاصة أو عامة؟ خاصة، لماذا جعلنا هذا وليا ولم نجعله وكيلا؟ لأنه استفاد تصرّفه عن طريق الشرع والوكيل والولي والناظر عن الطريق الخاص بالمالك أما الولي فولايته مستفادة من الشرع، طيب، وعلى هذا فإذا وَكّل إنسانا في بيع شيء فباعه صح مع أن الوكيل ليس بمالك ولكنه قائم مقام المالك، طيب، لكن يجب على الوكيل أن يتصرّف بما يراه أصلح فإذا كانت السلعة تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة بخلاف الذي يتصرّف لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون والفرق بينهما أن المتصرّف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ والمتصرّف لنفسه يتصرف بإيش؟ بما شاء، فمثلا لو أعطيت هذا الرجل أعطيته مسجِّلا يبيعه فصار الناس يزيدون في المسجّل حتى بلغ مائة أو مائتين فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر لكن لو باعه مالكه بمائة ريال وهو يُساوي مائتين جاز؟ لماذا؟ لأن هذا يتصرّف بنفسه المالك وذاك يتصرّف لغيره وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرّف للغير كيف كانت حتى في العبادات، الإمام يجب أن يُصلّيَ بالناس حسب إيش؟ حسب السنّة وغيره يصلي ما شاء، قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إذا صلى أحدكم للناس فليُخفّف وإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء ) يُطوّل أو يُقصّر، طيب.
وأما من النظر فلأنه لو جاز أن يبيع الإنسان ما لا يملك لكان في ذلك من العدوان والفوضى ما لا تستقيم معه حياة البشر فصار الدليل على ذلك من القرأن وإيش؟ والسنّة والنظر الصحيح ولا يُمكن أن نُسلّط الناس بعضهم على بعض في بيع أموالهم.
قال المؤلف " أو من يقوم مقامه " يعني أو من يقوم مقام المالك وهم أربعة أصناف الوكيل والوصي والولي والناظر، هؤلاء هم الذين يقومون مقام المالك أربعة أصناف، الوكيل الثاني؟ الوصي والثالث الناظر والرابع الولي فالوكيل هو من أذِن له بالتصرّف في حال حياته كرجل أعطى شخصا سيارته وقال بعها هذا وكيل يصح أن يبيعها؟ نعم، لأنه قائم مقام المالك بالتوكيل ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وكّل في البيع والشراء وهذا دليل من السنّة.
الثاني الوصي وهو من أمِر بالتصرّف بعد الموت، الوصي من أمِر بالتصرّف بعد الموت مثل أن يوصي شخص بشيء من ماله إلى زيْد فهذا الموصى إليه يجوز أن يتصرّف فيما وُصِّي فيه بما يراه أصلح وهو ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك.
الثالث الناظر هو الذي جعل على الوقف يعني وكِّل في الوقف مثل أن يقول هذا البيت وقف على الفقراء والمساكين والناظر عليه فلان بن فلان، هذا أيضا يصح تصرّفه مع أنه ليس بمالك لكنه قائم مقام المالك ونُسمّي هذا إيش؟ نسميه ناظرا وقد وقّف عمر رضي الله عنه ما ملكه في خيبر وقال " تليه حفصة ثم ذوو الرأي من أله " فحفصة جعلها عمر ناظرة على وقفه.
الرابع الولي والولاية نوعان عامة وخاصة فالعامة ولاية الحكام كالقضاة مثلا، لهم ولاية عامة على الأموال المجهول مالكها وعلى أموال اليتامى إذا لم يكن لهم ولي خاص وعلى غير ذلك، هذه ولاية عامة والولاية الخاصة هي الوِلاية على اليتيم من شخص خاص كولاية العَمّ على ابن أخيه اليتيم، هذه ولاية خاصة أو عامة؟ خاصة، لماذا جعلنا هذا وليا ولم نجعله وكيلا؟ لأنه استفاد تصرّفه عن طريق الشرع والوكيل والولي والناظر عن الطريق الخاص بالمالك أما الولي فولايته مستفادة من الشرع، طيب، وعلى هذا فإذا وَكّل إنسانا في بيع شيء فباعه صح مع أن الوكيل ليس بمالك ولكنه قائم مقام المالك، طيب، لكن يجب على الوكيل أن يتصرّف بما يراه أصلح فإذا كانت السلعة تزيد فإنه لا يبيعها حتى تنتهي الزيادة بخلاف الذي يتصرّف لنفسه فإنه يجوز أن يبيع السلعة بما هو دون والفرق بينهما أن المتصرّف لغيره يجب أن يتصرف بالأحظ والمتصرّف لنفسه يتصرف بإيش؟ بما شاء، فمثلا لو أعطيت هذا الرجل أعطيته مسجِّلا يبيعه فصار الناس يزيدون في المسجّل حتى بلغ مائة أو مائتين فلا يجوز له أن يبيعه والناس يزيدون فيه حتى يقف السعر لكن لو باعه مالكه بمائة ريال وهو يُساوي مائتين جاز؟ لماذا؟ لأن هذا يتصرّف بنفسه المالك وذاك يتصرّف لغيره وانظر إلى هذه المسألة وهي التصرّف للغير كيف كانت حتى في العبادات، الإمام يجب أن يُصلّيَ بالناس حسب إيش؟ حسب السنّة وغيره يصلي ما شاء، قال النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( إذا صلى أحدكم للناس فليُخفّف وإذا صلى لنفسه فليطوّل ما شاء ) يُطوّل أو يُقصّر، طيب.