شرح قول المصنف: " ولا يباع غير المساكن مما فتح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق بل تؤجر " حفظ
الشيخ : ثم قال المؤلف تفريعا على اشتراط أن يكون البائع مالكا " ولا يُباع غير المساكن مما فُتِح عنوة كأرض الشام ومصر والعراق " قوله ولا يُباع غير المساكن الدور تشمل بناء وأرضا، تشمل البناء والأرض، البناء مساكن والأرض هي الأرض البيضاء التي ليس عليها بناء أو أرض البناء التي بُنِيَ عليه، هذه الأرض أو هذه المساكن إذا باعها بأرضها فالبيع غير صحيح وإن باع المساكن فالبيع صحيح في الأراضي التي فُتِحت عنوة ومعنى عنوة أي قهرا وقوة كأرض الشام وإذا قيل الشام عند العلماء فإنه يشمل سوريا وفلسطين والأردن وكل ما كان شمال الجزيرة العربية، أرض الشام لا يُباع فيها إلا المساكن وأما الأرض نفسها فإنها لا تُباع - انتبهوا ولا تستغربوا - لماذا لا تباع الأراضي في الشام ومصر والعراق؟ لأن عمر رضي الله عنه وقّفها والوقف لا يُباع، عمر رضي الله عنه لما فتح هذه الأمصار رأى أن قَسْمها بين الغانمين يحرم الأجيال المستقبلة من أجيال المسلمين فقال " أنا أوقفها وأضرب عليها خراجا " يعني كالأجرة يؤخذ منها كل سنة فكان رضي الله عنه هذا رأيه وصارت وقفا والوقف لا يجوز بيعه وهذا الذي مشى عليه المؤلف سنقرّره إن شاء الله، المهم أننا فهمنا الأن مصر والشام والعراق لا تُباع فيها الأراضي وإنما تُباع فيها المساكن فقط، لماذا؟ لأن المساكن ملك للساكن هو الذي أقام البناء وبناه حتى استقام فله ثمن هذا البناء الذي أقامه فيصح العقد عليه أما الأرض فلا، طيب، هذا الذي.
قال " بل تؤجّر " الأن الحمد لله لم ينسد الباب نقول لا تبعها ولكن أجّرها والأجرة لك لأن الأجرة في مقابل المنفعة لا في مقابل العين فلهذا جاز تأجيرها ولم يجُز بيعها وهذا القول ضعيف جدا والصواب أن بيعها حلال جائز وصحيح سواء المساكن أو الأراضي وينزل المشتري منزلة البائع في أداء الخراج المضروب على الأرض والأن الخراج موجود وإلا غير موجود؟
السائل : غير موجود.
الشيخ : غير موجود، الأن لا خراج ولا وقف ولا شيء لكن لا بد أن نفهم الحكم الشرعي أما الأمر الواقع فالناس يتبايعون الأراضي والمساكن والبساتين من غير نكير بل هو شبه إجماع ولهذا يُعتبر هذا القول ضعيفا جدا والصواب جواز بيع المساكن والأرض، نعم، وينزل المشتري الجديد منزلة البائع في أداء الخراج ثم هذا الوقف ليس وقفا خاصا حتى نقول إن الأوقاف الخاصة لا تُباع إلا أن تتعطّل منافعها، هذا وقف عام على المسلمين عموما فليس له مستحق خاص وإذا كان كذلك كان منع المسلمين من تداوله بالبيع من أشق ما يكون على الناس ورفع الحرج معلوم في الشريعة الإسلامية.