المناقشة حول تصرف الفضولي. حفظ
الشيخ : طيب، اشترى شخص شيئا بعين ماله ونواه لشخص أخر، نعم، بعين مال المشتري ونواه لشخص أخر.
السائل : ... .
الشيخ : لكن هل يصح البيع أو ما يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هو وللمشتري نفسه، لا يصح مطلقا. طيب، من أين تأخذها من كلام المؤلف؟ وإلا عاد الدليل ما عليه دليل لكننا نأخذها من كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : من قوله " وإن اشترى له من ذمته " ، طيب، إذًا ما هو شرط صحة تصرّف الفضولي يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يشتري له في ذمته وأن لا يُسمّيه في العقد.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذه الإجازة شرط الصحة. يعني معناها أنه لا يكون تصرّف الفضولي المجاز إلا بشرطين أن يشتري له في ذمته وأن لا يُسمّيه في العقد، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
السائل : القول الراجح أنه إن اشترى ... .
الشيخ : اشترى أو باع!
السائل : أو باع.
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : أنه متى تصرّف له في ذمته أو بعين ماله أو بأي شيء وأجازه فهو صحيح، طيب. ما هو دليل هذا القول الصحيح؟ عبيد الله؟
السائل : عروة بن الجعد ... .
الشيخ : ليشتري أضحية فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وكبش فدعا له بالبركة في بيعه فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب، طيب.
إذا لم يُجِز خالد مزين، إذا لم يُجِز من اشتُرِيَ له فهل يبطل البيع أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال هل يبطل البيع أو لا؟
السائل : قيل يبطل.
الشيخ : قيل يبطل.
السائل : وقيل يكون لمن اشتراه.
الشيخ : وقيل لا أبى.
السائل : أيه لمن اشتراه المشتري لا لمن اشترى له.
الشيخ : إيه وقيل يبطل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ومن قال بالبطلان؟
السائل : ما أعرف.
الشيخ : لعله ما قيل. ويش تقولون يا جماعة؟ فيها قول؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ طيب، إذًا نقول إذا ردّه من اشتُرِيَ له فإنه يلزم المشتري ملكا، طيب، إذا قبله من اشتُرِيَ له فهل يثبت البيع من القبول يعني من الإجازة أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لمن الملك قبل ذلك؟
السائل : ... القبول.
الشيخ : من القبول لمن الملك قبل ذلك؟
السائل : قبل ذلك ... .
الشيخ : للمشتري؟ نعم؟
السائل : إلا يكون البيع من العقد.
الشيخ : يكون ثبوت الملك من العقد وما بين القبول والعقد موقوف على الإجازة إن أجيز فهو لمن اشتري له وإن لم يجز فهو للمشتري، صح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط.
... يكفيه نقاش ... .
السائل : ... .
الشيخ : لكن هل يصح البيع أو ما يصح؟
السائل : ... .
الشيخ : لا هو وللمشتري نفسه، لا يصح مطلقا. طيب، من أين تأخذها من كلام المؤلف؟ وإلا عاد الدليل ما عليه دليل لكننا نأخذها من كلام المؤلف.
السائل : ... .
الشيخ : من قوله " وإن اشترى له من ذمته " ، طيب، إذًا ما هو شرط صحة تصرّف الفضولي يا خالد؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يشتري له في ذمته وأن لا يُسمّيه في العقد.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذه الإجازة شرط الصحة. يعني معناها أنه لا يكون تصرّف الفضولي المجاز إلا بشرطين أن يشتري له في ذمته وأن لا يُسمّيه في العقد، ما هو القول الراجح في هذه المسألة؟
السائل : القول الراجح أنه إن اشترى ... .
الشيخ : اشترى أو باع!
السائل : أو باع.
الشيخ : إيه.
السائل : ... .
الشيخ : أنه متى تصرّف له في ذمته أو بعين ماله أو بأي شيء وأجازه فهو صحيح، طيب. ما هو دليل هذا القول الصحيح؟ عبيد الله؟
السائل : عروة بن الجعد ... .
الشيخ : ليشتري أضحية فاشترى شاتين ثم باع إحداهما بدينار فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بدينار وكبش فدعا له بالبركة في بيعه فكان لا يبيع شيئا إلا ربح فيه حتى التراب، طيب.
إذا لم يُجِز خالد مزين، إذا لم يُجِز من اشتُرِيَ له فهل يبطل البيع أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : السؤال هل يبطل البيع أو لا؟
السائل : قيل يبطل.
الشيخ : قيل يبطل.
السائل : وقيل يكون لمن اشتراه.
الشيخ : وقيل لا أبى.
السائل : أيه لمن اشتراه المشتري لا لمن اشترى له.
الشيخ : إيه وقيل يبطل؟
السائل : نعم.
الشيخ : ومن قال بالبطلان؟
السائل : ما أعرف.
الشيخ : لعله ما قيل. ويش تقولون يا جماعة؟ فيها قول؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ طيب، إذًا نقول إذا ردّه من اشتُرِيَ له فإنه يلزم المشتري ملكا، طيب، إذا قبله من اشتُرِيَ له فهل يثبت البيع من القبول يعني من الإجازة أم ماذا؟
السائل : ... .
الشيخ : لمن الملك قبل ذلك؟
السائل : ... القبول.
الشيخ : من القبول لمن الملك قبل ذلك؟
السائل : قبل ذلك ... .
الشيخ : للمشتري؟ نعم؟
السائل : إلا يكون البيع من العقد.
الشيخ : يكون ثبوت الملك من العقد وما بين القبول والعقد موقوف على الإجازة إن أجيز فهو لمن اشتري له وإن لم يجز فهو للمشتري، صح. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى الشرط.
... يكفيه نقاش ... .