تتمة شرح قول المصنف: " وأن يكون مقدورا على تسليمه " حفظ
الشيخ : ثم قال رحمه الله الشرط الخامس " أن يكون مقدورا على تسليمه " الضمير في قوله يكون يعود على المعقود عليه سواءٌ كان الثمن أم المُثمن "أن يكون مقدورا على تسليمه" أي أن يكون كل من المتعاقدين قادرا على تسلُّم أو تسليم ما انتقل من ملكه أو إلى ملكه ودليل هذا قوله تعالى (( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ )) ووجه الدلالة أن ما يُعجز عن تسليمه لا يرضى به الإنسان غالبا ولا يُقدم عليه إلا رجل مخاطر قد يحصل له ذلك وقد لا يحصل ومن السنّة أن النبي صلى اله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) وهذا غرر، وجه كونه غررا أن المعجوز عن تسليمه لا بد أن تنقص قيمته وحينئذ إن تمكّن المشتري من تسلّمه صار غانما وإن لم يتمكّن صار غارما وهذا هو الغرر ومن المعنى يعني التعليل أن هذا يؤدّي إلى الخلاف والنزاع والعداوة والبغضاء والحِيَل فكان من الحكمة أن يُسدّ هذا الباب.
ضد المقدرور عليه هو المعجوز عنه.
ضد المقدرور عليه هو المعجوز عنه.