المناقشة حول قول المصنف " وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة ". حفظ
الشيخ : قال المؤلف من شروط البيع أن تكون العين مباحة النفع بلا حاجة، اشرح هذا يا عقيل؟ وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، ما الذي يُستفاد من هذا الشرط؟
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون في العين نفع، اصبر منين أخذتها؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب، هذه واحدة.
السائل : ... .
الشيخ : تكون مباحة، أخذناها من قوله؟
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أن تكون من غير حاجة، خرج به ما كان مباح النفع للحاجة مثل؟ الكلب، طيب. ما مثال الذي لا نفع فيه حامد؟
السائل : ... .
الشيخ : لا الذي لا نفع فيه؟
السائل : الحشرات.
الشيخ : كالحشرات، أحسنت، وما فيه نفع غير مباح؟
السائل : كألات اللهو.
الشيخ : كألات اللهو، طيب، هل يجوز أن يبيع ألة اللهو ليكسرها ويحوّلها إلى ألة مباحة؟
السائل : نعم، يجوز له إذا اشتراها ... .
الشيخ : يجوز حال كونها ألة لهو؟
السائل : ... .
الشيخ : لا يجوز لأنه قد يحوّلها وقد لا يحوّلها فنقول للبائع حوّلها ثم بعها، طيب.
اشترى غرابا ليصيد عليه. خالد؟ أي نعم؟ اشترى غرابا ليصيد عليه.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟
السائل : غراب ما يصح.
الشيخ : لا يُصاد به، من أين تأخذه من كلام المؤلف؟
السائل : ... .
الشيخ : لا، ما ... بهذا.
السائل : ... .
الشيخ : لا. بقى لك واحدة؟
السائل : ... .
الشيخ : قوله التي تصلح للصيد والغراب لا يصلح للصيد، طيب، لماذا خرج الكلب من هذا مع أنه يُصطاد عليه.
السائل : ورد النص الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم ( ثمن الكلب ... ) .
الشيخ : نعم، صحيح الجواب؟ لورود النص به والنص حاكم وإلا محكوم عليه؟ طيب.
اشترى فيلا يجوز؟ ويش الفائدة منه؟
السائل : يصلح للصيد.
الشيخ : الفيل يصلح للصيد؟ كيف؟ ... يمكن ما عمرك شفت الفيل، مثل إيش؟ صح، طيب.