المناقشة حول بيع المصحف. حفظ
الشيخ : رجل عنده مصحف بخط اليد على المصحف العثماني أيجوز بيعه؟
السائل : على المذهب لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
السائل : لأنه ... المصحف.
الشيخ : هاه؟
السائل : أقول تنقص قيمة المصحف.
الشيخ : لا أبدا، غالي هذا مخطوط باليد.
السائل : معنوية المقصود.
الشيخ : لأنه ابتذال له.
السائل : ابتذال له.
الشيخ : لأنه ابتذال له ويُروى عن ابن عمر أنه قال " وددت أن الأيديَ تقطع في بيعه " ففيه أثر ونظر. وهل هناك رأي أخر عبد الملك؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : وعليه عملُ المسلمين من غير نكير، طيب. ما جوابك عن التعليل والأثر؟ أي نعم، الذين قالوا إن بيعه فيه ابتذال له وكأن البائع رغِب عنه ولا يريده ولا؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني كأنك تقول إنه يجوز للضرورة؟
السائل : ليس كذلك.
الشيخ : مقتضى التعليل الذي علّلت أنه لا يمكن الحصول عليه إلا بالشراء، نعم سليم؟
السائل : ... .
سائل آخر : أما إن كان بائع المصحف رغبة عنه ... فهذا لا يجوز.
الشيخ : طيب، إذا كان رغبة عنه بارك الله فيك حتى لو وهبه.
السائل : ... لا يجوز.
الشيخ : لا هو باعه رغبان لكن يريد ثمنه.
السائل : هذا على المذهب لا يجوز.
الشيخ : هو على كل حال الصحيح أنه جائز لأن المسلمين ما زالوا يتبايعون ذلك من غير نكير لكن الكلام على الجواب من يقول إن هذا ابتذال له.
السائل : لا نقول ليس ابتذال لأن البائع لا يقصد من ذلك العوض ... وإنما لطباعته وهي ... .
الشيخ : يعني لا نُسلّم أن بيعه ابتذال له بل قد يبيعه الإنسان وهو من أغلى شيء عنده ولا شك أن الإنسان إذا باع المصحف لا يعني أنه نقص قدره عنده. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فلعله في وقت كانت المصاحف فيه قليلة وكان يجب على الإنسان إذا استغنى عن مصحف أن يُعيره فإذا باعه تُقطع يده يعني يكون كالسارق، طيب.
السائل : على المذهب لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز، لماذا؟
السائل : لأنه ... المصحف.
الشيخ : هاه؟
السائل : أقول تنقص قيمة المصحف.
الشيخ : لا أبدا، غالي هذا مخطوط باليد.
السائل : معنوية المقصود.
الشيخ : لأنه ابتذال له.
السائل : ابتذال له.
الشيخ : لأنه ابتذال له ويُروى عن ابن عمر أنه قال " وددت أن الأيديَ تقطع في بيعه " ففيه أثر ونظر. وهل هناك رأي أخر عبد الملك؟
السائل : نعم.
الشيخ : ما هو؟
السائل : ... .
الشيخ : وعليه عملُ المسلمين من غير نكير، طيب. ما جوابك عن التعليل والأثر؟ أي نعم، الذين قالوا إن بيعه فيه ابتذال له وكأن البائع رغِب عنه ولا يريده ولا؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني كأنك تقول إنه يجوز للضرورة؟
السائل : ليس كذلك.
الشيخ : مقتضى التعليل الذي علّلت أنه لا يمكن الحصول عليه إلا بالشراء، نعم سليم؟
السائل : ... .
سائل آخر : أما إن كان بائع المصحف رغبة عنه ... فهذا لا يجوز.
الشيخ : طيب، إذا كان رغبة عنه بارك الله فيك حتى لو وهبه.
السائل : ... لا يجوز.
الشيخ : لا هو باعه رغبان لكن يريد ثمنه.
السائل : هذا على المذهب لا يجوز.
الشيخ : هو على كل حال الصحيح أنه جائز لأن المسلمين ما زالوا يتبايعون ذلك من غير نكير لكن الكلام على الجواب من يقول إن هذا ابتذال له.
السائل : لا نقول ليس ابتذال لأن البائع لا يقصد من ذلك العوض ... وإنما لطباعته وهي ... .
الشيخ : يعني لا نُسلّم أن بيعه ابتذال له بل قد يبيعه الإنسان وهو من أغلى شيء عنده ولا شك أن الإنسان إذا باع المصحف لا يعني أنه نقص قدره عنده. وأما أثر ابن عمر رضي الله عنه فلعله في وقت كانت المصاحف فيه قليلة وكان يجب على الإنسان إذا استغنى عن مصحف أن يُعيره فإذا باعه تُقطع يده يعني يكون كالسارق، طيب.