المناقشة حول بيع دهن الميتة والاستصباح بها. حفظ
الشيخ : رجل عنده دهن أذابه من ميتة، عبيد، هل يجوز أن يبيعه؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز الدليل؟
السائل : ( إن الله حرم بيع الميتة ) .
الشيخ : لكن هذا أذاب الشحم.
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود ... لما حرم الله عليهم ... .
الشيخ : لكن ما فيه شيء بيّن ونص في الموضوع.
السائل : ( إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) .
سائل أخر : قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن شحوم الميتة قال ( لا هو حرام ) .
الشيخ : لما قالوا إن شحوم الميتة.
السائل : ... .
الشيخ : أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال ( لا هو حرام ) فمنع منه مع أنهم ذكروا لهم فائدته، طيب.
يقول المؤلف إنه يجوز الاستصباح بها في غير مسجد، بها الضمير يعود على؟ موسى؟
السائل : الأدهان.
الشيخ : أي الأدهان النجسة أو المتنجسة؟ النجسة، ستعرف مادام الجماعة رفعوا أيديهم لما قلت.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، أيها؟ النجسة أو المتنجسة؟ المتنجسة، طيب، ما الفرق بينها وبين النجسة؟
السائل : النجسة هي.
الشيخ : هو مادام فرقت بينهما في الحكم لازم أن تفرق بينهما في العلة.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بواضح، أنت؟ أي نعم؟
السائل : النجسة ... .
الشيخ : طلعت عليها النجاسة؟ الفرق أن النجسة نجسة ذاتية من الأصل والمتنجسة أصلها طاهر فطرأت عليها النجاسة هذا هو الفرق، طيب. إذًا يجوز الاستصباح بالمتنجّسة دون النجسة فما هو القول الراجح يا خالد؟
السائل : الراجح أنه يجوز الاستصباح بالنجسة والمتنجسة.
الشيخ : النجس؟
السائل : نعم.
الشيخ : الاستصباح بالنجس يجوز؟ يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : الدليل؟
السائل : حديث لما سأل الصحابة أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال ( لا هو حرام ) الظاهر أن النهي يعود على البيع لا على الانتفاع ... .
الشيخ : توافقونه على هذا يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا قلنا يجواز الاستصباح بها أي بالنجسة كالمتنجسة فهل يجوز أن نستصبح بها في المسجد؟
السائل : على المذهب لا.
الشيخ : ما يجوز وعلى القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأننا إذا قلنا بالاستحالة فإنه يجوز.
الشيخ : إذا قلنا بأن النجس إذا استحال طهر فإنه يجوز يعني حتى الدخان هذا يكون طاهرا، تمام، بارك الله فيك.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : لا يجوز الدليل؟
السائل : ( إن الله حرم بيع الميتة ) .
الشيخ : لكن هذا أذاب الشحم.
السائل : النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود ... لما حرم الله عليهم ... .
الشيخ : لكن ما فيه شيء بيّن ونص في الموضوع.
السائل : ( إن الله إذا حرّم شيئا حرّم ثمنه ) .
سائل أخر : قوله صلى الله عليه وسلم لما سألوه عن شحوم الميتة قال ( لا هو حرام ) .
الشيخ : لما قالوا إن شحوم الميتة.
السائل : ... .
الشيخ : أرأيت شحوم الميتة فإنه تُطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال ( لا هو حرام ) فمنع منه مع أنهم ذكروا لهم فائدته، طيب.
يقول المؤلف إنه يجوز الاستصباح بها في غير مسجد، بها الضمير يعود على؟ موسى؟
السائل : الأدهان.
الشيخ : أي الأدهان النجسة أو المتنجسة؟ النجسة، ستعرف مادام الجماعة رفعوا أيديهم لما قلت.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، أيها؟ النجسة أو المتنجسة؟ المتنجسة، طيب، ما الفرق بينها وبين النجسة؟
السائل : النجسة هي.
الشيخ : هو مادام فرقت بينهما في الحكم لازم أن تفرق بينهما في العلة.
السائل : ... .
الشيخ : ما هو بواضح، أنت؟ أي نعم؟
السائل : النجسة ... .
الشيخ : طلعت عليها النجاسة؟ الفرق أن النجسة نجسة ذاتية من الأصل والمتنجسة أصلها طاهر فطرأت عليها النجاسة هذا هو الفرق، طيب. إذًا يجوز الاستصباح بالمتنجّسة دون النجسة فما هو القول الراجح يا خالد؟
السائل : الراجح أنه يجوز الاستصباح بالنجسة والمتنجسة.
الشيخ : النجس؟
السائل : نعم.
الشيخ : الاستصباح بالنجس يجوز؟ يجوز؟
السائل : نعم.
الشيخ : الدليل؟
السائل : حديث لما سأل الصحابة أرأيت شحوم الميتة فإنه تطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبح بها الناس قال ( لا هو حرام ) الظاهر أن النهي يعود على البيع لا على الانتفاع ... .
الشيخ : توافقونه على هذا يا جماعة؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، إذا قلنا يجواز الاستصباح بها أي بالنجسة كالمتنجسة فهل يجوز أن نستصبح بها في المسجد؟
السائل : على المذهب لا.
الشيخ : ما يجوز وعلى القول الثاني؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟
السائل : لأننا إذا قلنا بالاستحالة فإنه يجوز.
الشيخ : إذا قلنا بأن النجس إذا استحال طهر فإنه يجوز يعني حتى الدخان هذا يكون طاهرا، تمام، بارك الله فيك.