المناقشة حول بيع الفضولي. حفظ
الشيخ : رجل صديق لأخر فرأى شخصا يُريد أن يشتري سيارة صديقه بأضعاف ثمنها فباعها عليه فهل يجوز؟ نعم؟
السائل : نعم.
الشيخ : أنت فاهم السؤال؟ إنسان يريد أن يشتري سيارة صديقه بأضعاف ثمنها فباعها عليه أي الصديق بدون إذن مالكها.
السائل : ... .
الشيخ : يجوز لأنه سيوافق. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : هذا كلام الأخ.
السائل : ... .
الشيخ : طيب.
السائل : على المذهب لا يجوز.
الشيخ : على المذهب لا يجوز، إن باع ملك غيره فهو ما يصح مطلقا ولو كان يعلم أنه يحب أن يبيعها وأن بيعها غِبْطة ومصلحة له فإنه لا يجوز وقولك على المذهب يعني أن هناك قولا .
السائل : أخر.
الشيخ : أه ما هو؟
السائل : أنه يجوز إذا عَلِم أن يعني صاحبه يرضى أن يكون له مصلحة والدليل حديث عروة بن الجعد الذي اشترى للنبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم أذِن له بشراء شاة شرى شاتين ثم باع الأخرى بدينار وأعاد الشاة والدينار.
الشيخ : أحسنت، فهنا باع ملك غيره وإلا لا؟ طيب، باع ملك غيره وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم تصرّفه وهذا القول هو الراجح.