المناقشة حول قول المصنف " أن يكون مقدورا على تسليمه ". حفظ
الشيخ : طيب، نناقش في الدرس الأخير وهو أن يكون مقدورا على التسليم وإلا لا لأننا ما ناقشنا فيه أن يكون مقدورا على تسليمه.
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون إيش؟
السائل : أن يكون له.
الشيخ : لا الضمير في أن يكون يعود على إيش؟
السائل : ... مقدورا على تسليمه ... السلعة نفسها ..
الشيخ : المبيع يعني؟
السائل : المبيع نفسه، يكون مقدورا على تسليمه.
الشيخ : طيب، الدليل على هذا الشرط حامد؟
السائل : قول الله تعالى (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام )) فمدلول الأية أن الميسر من الغرر فلهذا حُرِّم فهو بمثابة الغرر الميسر.
الشيخ : ما فهمنا جيدا؟
السائل : فيه دليل ثاني.
الشيخ : هات دليل ثاني؟
السائل : قول الله تعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ )) .
الشيخ : وهذا متراضين.
السائل : لكن فيه غرر ..
الشيخ : طيب، هات الدليل. أي نعم.
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغير ) .
الشيخ : أحسنت، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغير ) وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأكثرها فائدة وقواعد، قاعدة عظيمة في المعاملات، طيب، هل يصح بيع الآبق؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ومن هو الأبق؟
السائل : هو العبد الذي هرب من سيده.
الشيخ : العبد إذا هرب من سيده فهو آبق، هل يصح بيعه؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : مطلقا؟
السائل : حتى يتمكّن من تسلميه.
الشيخ : هو ما تمكّن إلى الأن ما نعلم.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ما فيه قول ثاني؟
السائل : يجوز بيعه ... .
الشيخ : إذا كان يتمكّن من رده. طيب، إذا اشتراه المشتري على أنه يتمكن من رده ولكن لم يتمكن؟ المذهب كما قلت أولا لا يصح أصلا لكن إذا قلنا بالقول الثاني إنه يصح أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله ولكنه لم يحصل.
السائل : له أن يفسخ العقد ... .
الشيخ : تمام، صح، هل يصح بيع المغصوب يا هاني؟
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا؟ محبوب؟
السائل : ... للغاصب.
الشيخ : بس؟ للغاصب فقط؟
السائل : ... .
الشيخ : أو قادر على أخذه منه، طيب، الغاصب هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقا أو فيه تفصيل؟ أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وشلون يعني ما فهمت؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثلا إذا قال الغاصب تبي تبيعه عليّ وإلا أبنكر.
السائل : ... .
الشيخ : قال إما أن تبيعه عليّ وإلا أنكرت وانت ما عندك بيّنة إني غاصب، يصح البيع وإلا ما يصح؟ يصح؟ لا يصح؟ ما هو الشرط؟
السائل : التراضي.
الشيخ : التراضي، أحسنت، تمام، يعني لو قال الغاصب الأن أبغاك تبيعه عليّ وإلا أنكرت وليس عندك بيّنة فقال المالك إذًا ما لا يدرك كله لا يترك كله أبيعه عليك ففي هذه الحال لا يصح البيع لأنه فقد شرطا من شروط البيع وهو الرضا. طيب.
السائل : ... .
الشيخ : أن يكون إيش؟
السائل : أن يكون له.
الشيخ : لا الضمير في أن يكون يعود على إيش؟
السائل : ... مقدورا على تسليمه ... السلعة نفسها ..
الشيخ : المبيع يعني؟
السائل : المبيع نفسه، يكون مقدورا على تسليمه.
الشيخ : طيب، الدليل على هذا الشرط حامد؟
السائل : قول الله تعالى (( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام )) فمدلول الأية أن الميسر من الغرر فلهذا حُرِّم فهو بمثابة الغرر الميسر.
الشيخ : ما فهمنا جيدا؟
السائل : فيه دليل ثاني.
الشيخ : هات دليل ثاني؟
السائل : قول الله تعالى (( يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ )) .
الشيخ : وهذا متراضين.
السائل : لكن فيه غرر ..
الشيخ : طيب، هات الدليل. أي نعم.
السائل : أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغير ) .
الشيخ : أحسنت، الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الغير ) وهذا الحديث من أعظم الأحاديث وأكثرها فائدة وقواعد، قاعدة عظيمة في المعاملات، طيب، هل يصح بيع الآبق؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : ومن هو الأبق؟
السائل : هو العبد الذي هرب من سيده.
الشيخ : العبد إذا هرب من سيده فهو آبق، هل يصح بيعه؟
السائل : لا يجوز.
الشيخ : مطلقا؟
السائل : حتى يتمكّن من تسلميه.
الشيخ : هو ما تمكّن إلى الأن ما نعلم.
السائل : لا يجوز.
الشيخ : ما فيه قول ثاني؟
السائل : يجوز بيعه ... .
الشيخ : إذا كان يتمكّن من رده. طيب، إذا اشتراه المشتري على أنه يتمكن من رده ولكن لم يتمكن؟ المذهب كما قلت أولا لا يصح أصلا لكن إذا قلنا بالقول الثاني إنه يصح أن يشتري الآبق إذا كان يغلب على ظنه القدرة على حصوله ولكنه لم يحصل.
السائل : له أن يفسخ العقد ... .
الشيخ : تمام، صح، هل يصح بيع المغصوب يا هاني؟
السائل : ... .
الشيخ : مطلقا؟ محبوب؟
السائل : ... للغاصب.
الشيخ : بس؟ للغاصب فقط؟
السائل : ... .
الشيخ : أو قادر على أخذه منه، طيب، الغاصب هل يصح بيع المغصوب عليه مطلقا أو فيه تفصيل؟ أي نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : وشلون يعني ما فهمت؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني مثلا إذا قال الغاصب تبي تبيعه عليّ وإلا أبنكر.
السائل : ... .
الشيخ : قال إما أن تبيعه عليّ وإلا أنكرت وانت ما عندك بيّنة إني غاصب، يصح البيع وإلا ما يصح؟ يصح؟ لا يصح؟ ما هو الشرط؟
السائل : التراضي.
الشيخ : التراضي، أحسنت، تمام، يعني لو قال الغاصب الأن أبغاك تبيعه عليّ وإلا أنكرت وليس عندك بيّنة فقال المالك إذًا ما لا يدرك كله لا يترك كله أبيعه عليك ففي هذه الحال لا يصح البيع لأنه فقد شرطا من شروط البيع وهو الرضا. طيب.