الأسئلة. حفظ
السائل : ... .
الشيخ : إنه باع بيعا غير صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا لم ... النفس يقول هات الإثبات أنه ... واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : إي ويمكن يكون عليه ضرر.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يصح أصلا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن كفارة القتل واجبة وهذا ملكه لم يسيطر عليه وهذه هي مسألة ابن غنام ما تعرفه؟ إيه ما تعرفه، إذًا ما تعرف أمثال ... هذا عبد لرجل يُسمّى ابن غنام كان سيّده يؤذيه ويشُق عليه بالأمر والنهي يمكن يجيعه أيضا، في يوم من الأيام وقف على البئر وقال ... أو قال الركية، يُسمى ركي، الركي ولا ابن غنام وألقى نفسه في البئر فلما رءاه سيّده صاح أنت حر لوجه الله، بعد ما كان، بعد ما هلك الرجل، إي نعم، هذا لا يصح أنه يُشترط أن يكون المحرّر ينتفع بحريته.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا مما أجيز عُرْفا. والعرف كالشرط إذا كان مطردا فهو كالشرط.
السائل : القاعدة ... .
الشيخ : إي معروف قالوا بلا إذن، هذا إذن عرفي، انتهى الوقت.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال ... رحمه الله تعالى " وأن يكون معلوما برؤية أو صفة فإن اشترى ما لم يره أو رءاه وجهله أو وُصِف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه ولا استثناؤه إلا معيّنا وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح " .
الشيخ : بس. وصلناه هذا؟ نعم؟
بسم الله الرحمان الرحيم،الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإننا نعود بإذن الله وحوله وقوته وتيسيره إلى قراءة الفقه ونسأل الله أن يجعله عودا حميدا مباركا نافعا.
الشيخ : إنه باع بيعا غير صحيح.
السائل : ... .
الشيخ : لماذا لم ... النفس يقول هات الإثبات أنه ... واضح؟
السائل : ... .
الشيخ : إي ويمكن يكون عليه ضرر.
السائل : ... .
الشيخ : لا ما يصح أصلا.
السائل : ... .
الشيخ : لا، لأن كفارة القتل واجبة وهذا ملكه لم يسيطر عليه وهذه هي مسألة ابن غنام ما تعرفه؟ إيه ما تعرفه، إذًا ما تعرف أمثال ... هذا عبد لرجل يُسمّى ابن غنام كان سيّده يؤذيه ويشُق عليه بالأمر والنهي يمكن يجيعه أيضا، في يوم من الأيام وقف على البئر وقال ... أو قال الركية، يُسمى ركي، الركي ولا ابن غنام وألقى نفسه في البئر فلما رءاه سيّده صاح أنت حر لوجه الله، بعد ما كان، بعد ما هلك الرجل، إي نعم، هذا لا يصح أنه يُشترط أن يكون المحرّر ينتفع بحريته.
السائل : ... .
الشيخ : لا، هذا مما أجيز عُرْفا. والعرف كالشرط إذا كان مطردا فهو كالشرط.
السائل : القاعدة ... .
الشيخ : إي معروف قالوا بلا إذن، هذا إذن عرفي، انتهى الوقت.
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم، قال ... رحمه الله تعالى " وأن يكون معلوما برؤية أو صفة فإن اشترى ما لم يره أو رءاه وجهله أو وُصِف له بما لا يكفي سلما لم يصح. ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ولا نوى في تمر وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيد ونحوه ولا استثناؤه إلا معيّنا وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح " .
الشيخ : بس. وصلناه هذا؟ نعم؟
بسم الله الرحمان الرحيم،الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فإننا نعود بإذن الله وحوله وقوته وتيسيره إلى قراءة الفقه ونسأل الله أن يجعله عودا حميدا مباركا نافعا.