المناقشة حول بيع المال المغصوب. حفظ
الشيخ : ما تقول يا ياسر في رجل باع مغصوبا أيصح البيع أو لا؟
السائل : لا يصح.
الشيخ : لا يصح بيع المغصوب يعني لو أن مالكه باعه مالكه ما هو الغاصب لو أن مالكه باعه.
السائل : ... .
الشيخ : أرض أو غير أرض، المغصوب، أرض سيارة قلم ساعة كتاب المالك باع ملكه المغصوب هل يصح أو لا؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ شرافي؟
السائل : باعه ... .
الشيخ : دعنا من كلام المؤلف أعطني اللي عندك؟ الزبدة؟
السائل : ... بشرط أن لا يمنعه إذا أراده أو.
الشيخ : هذه واحد.
السائل : أن يبعه ... .
الشيخ : تمام، يعني إذًا لا يصح إلا في حالين، إذا باعه على الغاصب بشرط أن لا يمنعه الغاصب إلا بالبيع والثاني إذا باعه على قادر على أخذه، طيب. لماذا لا يصح عبد الله؟
السائل : ... .
الشيخ : يعني داخل في الغرر؟ ما تقولون؟ صحيح؟ نعم، لدخوله في الغرر لأنه قد يحصل عليه وقد لا يحصل ولهذا ستجد أن ثمنه أقل مما لو كان حاضرا بين يديه وبهذا نعرف أن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطِيَ جوامع الكلم حيث نهى عن بيع الغرر وهذا يشمل مسائل عظيمة كثيرة، طيب.