تتمة شرح قول المصنف: " وأن يكون معلوما برؤية أو صفة ". حفظ
الشيخ :المؤلف رحمه الله قال " أن يكون معلوما برؤية أو صفة " يعني أن طُرُق العلم إما الرؤية وإما الصفة ولكن هذا فيه قصور، طُرُق العلم متعدّدة الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس والوصف، كم هذه؟
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس هذه ما تخفى على أحد الحواس خمس والسادس الوصف، نعم، الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه والشم فيما يكون الغرض منه ريحه، كذا؟ والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه هل هو ليّن أو خشن أو ما أشبه ذلك والوصف سيأتي إن شاء الله، طيب.
وقوله " أن يكون معلوما برؤية " لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع؟ وعلى هذا فإذا كان رؤية بعضه دالة على الجميع اكتُفِيَ بها ولا بد من هذا لأن كومة الطعام مثلا التمر أو البر هل نحن نرى كل حبة منها؟ أجيبوا؟ لا، لكن نرى بعضها الدال على بقيتها.
إذًا المؤلف أطلق ما قال برؤية جميعه فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل، واضح؟ طيب، يقول برؤية، هذه الرؤية متى تكون؟ تكون حين العقد يعني لا بد أن يراه حين العقد أو يراه بزمن لا يتغيّر فيه المبيع تغيّرا ظاهرا بعد الرؤية، انتبه، فمثلا لو رأى رُطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الأن فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه يتغيّر، لو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم؟ فكذلك لا يصح لأنه في خلال هذه المدة يتغيّر.
إذًا الرؤية محلها عند العقد أو قبله بزمن لا يتغيّر فيه المبيع، طيب.
الثاني يقول " أو صفة " يعني وهذا الوصف لا بد أن يكون معلوما بالوصف ودليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ( قدِم النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) فالعلم بالمُسْلَم فيه هنا بالرؤية أو بالوصف؟
السائل : بالوصف.
الشيخ : انتبهوا يا إخوان لا تستعجلوا في الإجابة، بالوصف وإلا بالرؤية؟
السائل : بالوصف.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... السنة والسنتين.
الشيخ : لأن السنة والسنتين وفي الثمار، الثمار كيف يراها وهي لم تُخلق الأن، طيب، إذًا يكون العلم بالوصف ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة هذا شرط ولا بد أن يُضبط بالصفة هذا الشرط الثاني يعني البيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يُشبهها لا بد أن يكون إيش؟ مما يُمكن انضباطه بالصفة ولا بد أن يُضبط بالصفة أيضا أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة كالجواهر واللألي وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يُباع بالوصف لأنه يختلف اختلافا عظيما رب خرزة من اللؤلؤ تُساوي مثلا ألف ريال وأخرى لا تساوي عشرة ريالات ولا يُمكن ضبطها فلا بد أن يمكن انضباطه بالصفة ولا بد أن يُضبط أيضا بالصفة بحيث تُحرّر الصفة تحريرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم، طيب، هل يُمكن انضباط المصنوعات؟ انضباط المصنوعات يمكن؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُمكن، يُمكن ومن أضبط ما يكون كالأباريق والفناجين والأقلام وما أشبهها هذا يمكن انضباطه وقد يكون انضباط المصنوعان أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر، طيب، لكن إذا قال قائل الناس يُسلمون في الثمار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن انضباط بالصفة على وجه دقيق جدا أمر لا يمكن إما متعسّر وإما متعذّر قلنا ما يُغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر، طيب.
بيع الأنموذج، تعرفون الأنموذج؟ ءاتي مثلا بصاع أو ربع الصاع أو فنجان من البر وأقول أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، نعم؟ هل يصح؟ يعني هذا ضبْط بالصفة عن طريق الرؤية، أنا ما رأيت الكل لكن رأيت فنجان قال عندي من الطعام مثل الذي في هذا الفنجان، في هذا خلاف بين العلماء منهم من يرى أنه لا يصح والصحيح أنه صحيح، إن البيع صحيح لأن العلم مدرك بهذا وما زال الناس يتعاملون به العمل عليه عند الناس الأن ويسمى في لغتنا العامية إيش؟ النمونة هذه نمونة الشيء الفلاني، نعم، والظاهر إن هذه اللغة التركية، الله أعلم.
قال " فإن اشترى ما لم يره " إذًا المهم أننا نشترط في ما بيع بالوصف شرطين، أولهما أن يمكن انضباطه بالصفة والثاني أن يضبط بالصفة.
السائل : ... .
الشيخ : نعم؟ الرؤية والسمع والشم والذوق واللمس هذه ما تخفى على أحد الحواس خمس والسادس الوصف، نعم، الرؤية فيما يكون الغرض منه رؤيته والسمع فيما يكون الغرض منه سماعه والشم فيما يكون الغرض منه ريحه، كذا؟ والذوق فيما يكون الغرض منه طعمه واللمس فيما يكون الغرض منه ملمسه هل هو ليّن أو خشن أو ما أشبه ذلك والوصف سيأتي إن شاء الله، طيب.
وقوله " أن يكون معلوما برؤية " لم يشترط أن تكون الرؤية للجميع؟ وعلى هذا فإذا كان رؤية بعضه دالة على الجميع اكتُفِيَ بها ولا بد من هذا لأن كومة الطعام مثلا التمر أو البر هل نحن نرى كل حبة منها؟ أجيبوا؟ لا، لكن نرى بعضها الدال على بقيتها.
إذًا المؤلف أطلق ما قال برؤية جميعه فيشمل رؤية الجميع ورؤية البعض الدال على الكل، واضح؟ طيب، يقول برؤية، هذه الرؤية متى تكون؟ تكون حين العقد يعني لا بد أن يراه حين العقد أو يراه بزمن لا يتغيّر فيه المبيع تغيّرا ظاهرا بعد الرؤية، انتبه، فمثلا لو رأى رُطبا قبل يومين وعقد عليه البيع الأن فهل تكفي الرؤية السابقة قبل يومين؟
السائل : ... .
الشيخ : لماذا؟ لأنه يتغيّر، لو رأى بطيخة قبل يومين ثم عقد عليها البيع اليوم؟ فكذلك لا يصح لأنه في خلال هذه المدة يتغيّر.
إذًا الرؤية محلها عند العقد أو قبله بزمن لا يتغيّر فيه المبيع، طيب.
الثاني يقول " أو صفة " يعني وهذا الوصف لا بد أن يكون معلوما بالوصف ودليل الاكتفاء بالوصف حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ( قدِم النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم المدينة وهم يُسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال من أسلف في شيء فليُسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) فالعلم بالمُسْلَم فيه هنا بالرؤية أو بالوصف؟
السائل : بالوصف.
الشيخ : انتبهوا يا إخوان لا تستعجلوا في الإجابة، بالوصف وإلا بالرؤية؟
السائل : بالوصف.
الشيخ : ليش؟
السائل : ... السنة والسنتين.
الشيخ : لأن السنة والسنتين وفي الثمار، الثمار كيف يراها وهي لم تُخلق الأن، طيب، إذًا يكون العلم بالوصف ولكن لا بد أن يكون الموصوف مما يمكن انضباطه بالصفة هذا شرط ولا بد أن يُضبط بالصفة هذا الشرط الثاني يعني البيع بالصفة أضيق من البيع بالرؤية أو ما يُشبهها لا بد أن يكون إيش؟ مما يُمكن انضباطه بالصفة ولا بد أن يُضبط بالصفة أيضا أما ما لا يمكن انضباطه بالصفة كالجواهر واللألي وما أشبه ذلك فإنه لا يجوز أن يُباع بالوصف لأنه يختلف اختلافا عظيما رب خرزة من اللؤلؤ تُساوي مثلا ألف ريال وأخرى لا تساوي عشرة ريالات ولا يُمكن ضبطها فلا بد أن يمكن انضباطه بالصفة ولا بد أن يُضبط أيضا بالصفة بحيث تُحرّر الصفة تحريرا بالغا حتى لا يحصل اختلاف عند التسليم، طيب، هل يُمكن انضباط المصنوعات؟ انضباط المصنوعات يمكن؟
السائل : نعم.
الشيخ : يُمكن، يُمكن ومن أضبط ما يكون كالأباريق والفناجين والأقلام وما أشبهها هذا يمكن انضباطه وقد يكون انضباط المصنوعان أكبر بكثير من انضباط البر والتمر كما هو ظاهر، طيب، لكن إذا قال قائل الناس يُسلمون في الثمار في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ومن المعلوم أن انضباط بالصفة على وجه دقيق جدا أمر لا يمكن إما متعسّر وإما متعذّر قلنا ما يُغتفر فيه الجهالة اليسيرة فإنه لا يضر، طيب.
بيع الأنموذج، تعرفون الأنموذج؟ ءاتي مثلا بصاع أو ربع الصاع أو فنجان من البر وأقول أبيع عليك مثل هذا الصاع بكذا وكذا، نعم؟ هل يصح؟ يعني هذا ضبْط بالصفة عن طريق الرؤية، أنا ما رأيت الكل لكن رأيت فنجان قال عندي من الطعام مثل الذي في هذا الفنجان، في هذا خلاف بين العلماء منهم من يرى أنه لا يصح والصحيح أنه صحيح، إن البيع صحيح لأن العلم مدرك بهذا وما زال الناس يتعاملون به العمل عليه عند الناس الأن ويسمى في لغتنا العامية إيش؟ النمونة هذه نمونة الشيء الفلاني، نعم، والظاهر إن هذه اللغة التركية، الله أعلم.
قال " فإن اشترى ما لم يره " إذًا المهم أننا نشترط في ما بيع بالوصف شرطين، أولهما أن يمكن انضباطه بالصفة والثاني أن يضبط بالصفة.