شرح قول المصنف: " ولا يباع حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين ولا مسك في فأرته ". حفظ
الشيخ : يقول " ولا يصح بيه حمل في بطن ولبن في ضرع منفردين " الحمل في البطن لا يصح بيعه إذا بيع منفردا لأن النبي صلى الله عليه وعلى أله وسلم ( نهى عن بيع الغرر ) وهذا غرر فإن الحمل قد يكون واحدا أو أكثر وقد يكون ذكرا أو أنثى وقد يخرج حيا وقد يخرج ميّتا فالجهالة فيه كبيرة ولهذا نقول إنه داخل في العموم وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم، الأخ؟ أي نعم؟ أنت؟ وهو أن النبي طيب، وورد النهي عنه بخصوصه أن النبي صلى الله عليه وسلم ( نهى عن بيع الحوامل ) طيب، وكذلك اللبن في الضرع لا يصح، لا يصح بيع اللبن في الضرع، لماذا؟ لأنه مجهول، أولا قد تدر الدابة وتوافق على أن تُحلب وقد لا تدُر ولا تُوافق على أنها تُحلب، في بعض البقر إذا أرادوا أن يحلبوها منعت إما برفسها برجلها وإما بأن تنطح بقرنها وإما أن تمنع اللبن يسمّونها ... ما تحلب أبدا فلذلك يكون مجهولا ثم إذا قُدّر أنها انتفت هذه الموانع فكم مقداره؟ حلبنا كم مقداره؟ نعم؟ مجهول، يكون مجهولا والمسألة بسيطة نقول بدل أن تشتريه في الضرع انتظر حتى يُحلب، أحسن وأسلم.
وقول المؤلف "منفردين" مفهومه أنهما إذا بيعا مع الأم بالحمل ومع ذات اللبن في اللبن فالبيع صحيح بشرط ألا يُفرد بعقد فيقول بعتك هذه الشاة الحامل وما في بطنها لأن المؤلف اشترط أن يكونا منفردين فمفهومه إذا كان تبعا جاز، طيب، وهل إذا قال بعتك هذه الحامل وما في بطنها هل هذا بيع انفراد؟ نقول نعم، لأنه نص عليه وهو إنما يجوز إذا كان تبعا لإيش؟ للأم وكذلك يقال في اللبن.
وقد أخذ الفقهاء من هذا قاعدة وهي يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا، طيب.
قال "ولا يُباع مسك في فأرته " المسك لا يُباع في فأرته ويش الفأرة هذه؟ الفأرة الوعاء وعاء المسك يُسمى فأرة وذلك أنه مجهول والمسك غالي إن قدّرته بالوزن فهو قد تكون الفأرة سميكة إن قدّرته بالحجم فكذلك فلا يُباع المسك في فأرته والفأرة غير الزجاجة الفأرة وعاؤها وعاء المسك المنفصل من غزال المسك وذلك أن من الغزلان ما يُسمّى بغزال المسك وكيفية ذلك على ما حدّثنا به شيخنا رحمه الله عبد الرحمان بن سعدي أن هذه الغزال تُركّض ومع شدة ركضها وشدّة تعبها ينزل من بطنها سرة من الدم ثم تُربط هذه السرة برباط قوي جدا بحيث لا يصل إليها الدم، الدم الذي هو دم الغذاء وإذا مر عدة أيام انفصلت من الجلد فأخذوها فإذا هذا الدم الذي احتقن بهذه السرة هو المسك وفي ذلك يقول المتنبي " فإن تفُقِ الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال " هذا ما قاله المؤلف إنه لا يصح بيع المسك في فأرته والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه في فأرته لأن هذه الفأرة وعاء طبيعي فهي كقشرة الرمانة ومن المعلوم أن الرمان يصح بيعها ووعاءها قشر، هذا القشر قد يكون فيه مثلا شيء من الشحم كثير وقد يكون فيه شيء قليل ثم إن أهل الصنف وأهل الخبرة في هذا يعرفون إما باللمس والضغط عليه أو بأي سبب المهم أن القول الثاني صحة بيع المسك في فأرته وهذا هو الصحيح. ما هو المسك والفأرة يا؟
السائل : ... .
الشيخ : إيه وفأرته؟
السائل : ... .
الشيخ : وعاؤها؟ طيب.