شرح قول المصنف: " ولا نوى في تمره وصوف على ظهر وفجل ونحوه قبل قلعه ". حفظ
الشيخ : يقول " وكذلك لا يصح بيع نوًى في تمر " تعرفون النوى؟ معروف، طيب، لو أن إنسان عنده إناء فيه تمر وقال له أخر بعني نوى هذا التمر أنت ستأكله فبعني نواه، قال نعم، أبيعك النوى فإن البيع لا يصح لأنه كالحمل في البطن، طيب، ويصح بيع التمر بنواه؟ كما يصح بيع الحامل بحملها، طيب، لماذا لا يصح بيع النوى في التمر لأنه مجهول فيكون داخلا في بيع الغرر وتعرفون النوى أنه يختلف حتى في النوع الواحد ربما تأكل تمرة فتجد فيها نواة كبيرة وربما تأكل تمرة من هذا النوع بل من الإناء نفسه فتجد فيها نوى صغيرة لذلك لا يصح بيع النوى في التمر وفُهِم من قوله بيع نوى في التمر أنه لو أخرج النوى من التمر وباعه فالبيع صحيح لأنه معلوم.
" ولا صوف على ظهر " الصوف على الظهر لا يجوز بيعه لحديث ورد في النهي عنه ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان فلم يجُز بيعه كبيع الجزء من الحيوان فإذًا عندنا دليل وعندنا تعليل، الصوف على الظهر إنسان مثلا عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بعني ما على شاتك من الصوف فباعه عليه، يقول لا يجوز، ... نعم، في يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كالجزء من أجزاءه كما لو باع اليد أو باع الرجل أو ما أشبه هذا.
والقول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر لأنه مُشاهد معلوم ولا مانع من بيعه، لا يشتمل البيع على محذور وهذا القول هو الصحيح فإن قال قائل ما الجواب على الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس؟ قلنا الجواب إن صح الحديث فإنما نُهِيَ عنه لأنه قد يتأذّى الحيوان بجزّه ولا سيما إذا جُزّ في أيام إيش؟ الشتاء فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى، هذا إن صح الحديث وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه فجوابنا على ذلك من وجهين، الوجه الأول أننا لا نُسلّم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العضُد يعني لا نسلّم أن بيع هذا حرام لأنه إيش؟ مُشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة، الشيء الثاني أنه لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل فكيف يُجعل الأن في حكم الجزء والعجب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن مسّ المرأة بشهوة ناقض للوضوء ومس شعرها لا ينقض الوضوء قالوا لأنه في حكم المنفصل، ما هذا التناقض؟
فالقول الراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز لكن نشترط ألا يلحق الحيوان أذى فإن لحِق الحيوان أذى مُنِع لا لأنه مجهول ولكن لأذى الحيوان، طيب.
يقول رحمه الله " ولا فجل ونحوه قبل قلعه " الفجل معروف كذا يا عبد الله؟ ما هو؟ فهمتم الفجل؟ طيب، لا يصح بيع الفجل حتى يُقلع من الأرض ويُشاهد لأنه مدفون في الأرض فلا يصح قد يكون كبيرا وقد يكون متوسّطا وقد يكون صغيرا وقوله ونحوه مثل إيش؟ البصل والجزر وأمثال هذا كثير، نعم؟
السائل : بطاطس.
الشيخ : بطاطس؟ عجيب البطاطس مدفون؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، على كل حال كل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يُقلع، إذا قُلِع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يُباع وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة يعرفونه وهذا هو الذي عليه العمل فيُمكن أن تأتي للفلاح وتقول بع عليّ هذه القطعة من الأرض الذي فيها البصل أو الثوم والفجل بكذا وكذا وذلك بعد تكامل نمائه يصح بيعه، طيب، وهذا القول أصح وهو الذي عليه العمل من زمان قديم ونحن أدركنا الناس يأتون إلى الفلاحين ويقول بع عليّ مثلا هذه الأحواض من البصل فيبيع عليه ولا يروْن في هذا جهالة ثم إذا قُدِّر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا.
" ولا صوف على ظهر " الصوف على الظهر لا يجوز بيعه لحديث ورد في النهي عنه ولأنه جزء من الحيوان أو متصل بالحيوان فلم يجُز بيعه كبيع الجزء من الحيوان فإذًا عندنا دليل وعندنا تعليل، الصوف على الظهر إنسان مثلا عنده شاة فجاءه شخص يغزل الصوف فقال بعني ما على شاتك من الصوف فباعه عليه، يقول لا يجوز، ... نعم، في يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ولأنه متصل بالحيوان فلم يجز بيعه كالجزء من أجزاءه كما لو باع اليد أو باع الرجل أو ما أشبه هذا.
والقول الثاني أنه يصح بيع الصوف على الظهر لأنه مُشاهد معلوم ولا مانع من بيعه، لا يشتمل البيع على محذور وهذا القول هو الصحيح فإن قال قائل ما الجواب على الحديث الذي استدل به وهو حديث ابن عباس؟ قلنا الجواب إن صح الحديث فإنما نُهِيَ عنه لأنه قد يتأذّى الحيوان بجزّه ولا سيما إذا جُزّ في أيام إيش؟ الشتاء فيكون النهي ليس لعلة الجهالة ولكن لعلة الأذى، هذا إن صح الحديث وأما القياس وهو أنه متصل بالحيوان فهو كجزء من أجزائه فجوابنا على ذلك من وجهين، الوجه الأول أننا لا نُسلّم منع بيع الجزء المعلوم المشاهد كبيع الرأس مثلا وبيع الرقبة وبيع اليد من العضُد يعني لا نسلّم أن بيع هذا حرام لأنه إيش؟ مُشاهد معلوم وليس فيه غرر ولا جهالة، الشيء الثاني أنه لا يصح القياس لأن الشعر أو الصوف في حكم المنفصل فكيف يُجعل الأن في حكم الجزء والعجب أن الفقهاء رحمهم الله قالوا إن مسّ المرأة بشهوة ناقض للوضوء ومس شعرها لا ينقض الوضوء قالوا لأنه في حكم المنفصل، ما هذا التناقض؟
فالقول الراجح في هذه المسألة أن بيع الصوف على الظهر جائز لكن نشترط ألا يلحق الحيوان أذى فإن لحِق الحيوان أذى مُنِع لا لأنه مجهول ولكن لأذى الحيوان، طيب.
يقول رحمه الله " ولا فجل ونحوه قبل قلعه " الفجل معروف كذا يا عبد الله؟ ما هو؟ فهمتم الفجل؟ طيب، لا يصح بيع الفجل حتى يُقلع من الأرض ويُشاهد لأنه مدفون في الأرض فلا يصح قد يكون كبيرا وقد يكون متوسّطا وقد يكون صغيرا وقوله ونحوه مثل إيش؟ البصل والجزر وأمثال هذا كثير، نعم؟
السائل : بطاطس.
الشيخ : بطاطس؟ عجيب البطاطس مدفون؟
السائل : نعم.
الشيخ : طيب، على كل حال كل ما المقصود منه في الأرض فإنه مجهول لا يصح بيعه حتى يُقلع، إذا قُلِع وصار بارزا ظاهرا على الأرض فإنه يُباع وهذا أيضا فيه خلاف بين العلماء والقول الثاني في هذه المسألة أنه يصح بيعه لأنه وإن كان المقصود منه مستترا فإنه يكون معلوما عند ذوي الخبرة يعرفونه وهذا هو الذي عليه العمل فيُمكن أن تأتي للفلاح وتقول بع عليّ هذه القطعة من الأرض الذي فيها البصل أو الثوم والفجل بكذا وكذا وذلك بعد تكامل نمائه يصح بيعه، طيب، وهذا القول أصح وهو الذي عليه العمل من زمان قديم ونحن أدركنا الناس يأتون إلى الفلاحين ويقول بع عليّ مثلا هذه الأحواض من البصل فيبيع عليه ولا يروْن في هذا جهالة ثم إذا قُدِّر أن هناك جهالة فهي جهالة يسيرة لا تكون غررا.