هل اشتراط بيع صوف الحيوان بألا تلحقه أذية هو لحديث ابن عباس.؟ حفظ
السائل : هل اشتراطنا يعني بيع صوف الحيوان إذا كان يعني لا نخشى عليه الأذية من أجل الاحتياط.
الشيخ : من إيش؟
السائل : لحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صح حديث ابن عباس أم من أجل شيء أخر؟
الشيخ : لا من استدل بعموم الحديث قد يقول هذا يدخل في العموم إذا صح لكن نحن نقول إذا صح فالمراد مع أذية الحيوان.
سائل آخر : انتهى الوقت شيخ.