بيع الحمل هل يصح مع الخيار.؟ حفظ
السائل : بيع الحمل ... .
الشيخ : ما يصح.
السائل : ولو مع الخيار.
الشيخ : نقول اصبر مادام أنك الأن ذكر الخيار إذا نزل اصبر لأنه ما يترتّب على هذا شيء، الحمل نماؤه بيصير مستمر ولا هو الإنسان كاسب منه شيئا. نعم؟ سمّع عبد الله عامر؟
السائل : بسم الله الرحمان الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين، " ولا يصح بيع الملامسة والمنابذة ولا عبد من عبيده ونحوه ولا استثناؤه إلا معيّنا وإن استثنى بائع من حيوان يؤكل رأسه وجلده وأطرافه صح " .
الشيخ : (ضحك الشيخ رحمه الله) كيف يا عبد الله وش هذا الكلام؟ يؤكل رأسه؟ ... يؤكل رأسه ولا يؤكل بقيته؟
" إن سن بائع ... يأكل رأسه " .
الشيخ : (ضحك الشيخ رحمه الله) وهذا ... الحين ما يأكل رأسه. لا ما يصح. أعد.
... .
الشيخ : هي صحيح الشرح عندي مدخلة. نعم.
السائل : " وعكسه الشحم و ... ويصح بيع ما ... في جوفه " .
الشيخ : بس.