تتمة المناقشة حول البيوع المنهي عنها. حفظ
الشيخ : يجوز بيع الصوف على الظهر.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل عدم الدليل، طيب، الأخ؟ أي نعم، هل عدم الدليل يكون دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا اصبر، أسألك هل عدم الدليل يُسمّى دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف عدم؟ الدليل عدمه وإلا عدم الدليل كيف؟ فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، نعم، يعني عدم الدليل على المنع. الدليل عدم الدليل على المنع، طيب، على هذا القول يعني يقول إنه معلوم يشاهد فهو كالزرع مثلا يُباع فيحصد ولا فرق، كيف نجيب على أدلة القائلين بالتحريم؟ خالد؟
السائل : ... الحديث صح أو يُحمل على ... العوض.
الشيخ : أحسنت، والتعليل؟
السائل : والتعليل نقول أنه ليس جزء من الحيوان لأن هذا ... منفصل ... .
الشيخ : طيب، جيد، عنده عشرة أعضد يا شرافي، عنده عشرة أعضد قيَمهم واحدة صفاتهم واحدة أجسامهم واحدة ألوانهم واحدة سنّهم واحدة وكأنه أولاد توم فباع واحدا منهم غير معيّن.
السائل : على المذهب لا يصح إلا معيّن.
الشيخ : نعم.
السائل : وفيه قول أخر أنه إذا كان نفس الصفات يجوز وله الخيار.
الشيخ : إذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز، طيب، وهذا نطبّقه على الحديث ( نهى عن بيع الغرر ) هل فيه غرر إذا كان قيَمهم متساوية وصفاتهم واحوالهم؟ طيب، عنده عشرون سيارة، عبد الرحمان الريس، كلها موديل واحد ولون واحد فباع واحدة منها قال بِعتك أحد هذه السيارات عشرين ألف، ما تقول؟
السائل : لا يصح لوجود الغرر.
الشيخ : وين الغرر؟ كلها موديل واحد كلها اسم واحد، وين الغرر؟ طيب.
سائل آخر : يصح البيع لعدم ..
الشيخ : لا ما هو أنت.
السائل : على المذهب لا يصح، فيه جهالة.
الشيخ : طيب، لأنه لا بد من التعيين وعلى القول الصحيح.
السائل : أنه يصح.
الشيخ : أنه يصح. واحد لو مثلا عشرة فناجين الأن في كرتون كلها واحدة الفناجين قلت بعت عليك فنجانا من هذه الفناجين بعشرة بريال، يصح؟ عبد الرحمان؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : يصح.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : عيب هذا، هذا يُرد.
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : لا لا كلها جديدة قرطاسي، ما في. المهم أنه إذا لم يكن فرق فالصواب الصحيح لأن التعيين ليس بشرط المقصود العلم والمنهي عنه هو بيع الغرر، طيب. باع عليه عشرون عبدا واستثنى واحدا منه، استثنى واحد لكن ما عيّن ما قال العبد الفلاني.
السائل : لا يصح على المذهب ... .
الشيخ : والقول الثاني؟ أنت قلت المذهب لا بد أنه فيه قول أخر.
السائل : ... .
الشيخ : ما شُرِح؟ أجل هو محتاط لنفسه. الرجل احتاط لنفسه. طيب. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا شرحناه.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف.
السائل : ... .
الشيخ : طيب، لو قال قائل ما الدليل على الجواز؟
السائل : ... .
الشيخ : الدليل عدم الدليل، طيب، الأخ؟ أي نعم، هل عدم الدليل يكون دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : لا اصبر، أسألك هل عدم الدليل يُسمّى دليلا؟
السائل : ... .
الشيخ : كيف عدم؟ الدليل عدمه وإلا عدم الدليل كيف؟ فهد؟
السائل : ... .
الشيخ : أحسنت، نعم، يعني عدم الدليل على المنع. الدليل عدم الدليل على المنع، طيب، على هذا القول يعني يقول إنه معلوم يشاهد فهو كالزرع مثلا يُباع فيحصد ولا فرق، كيف نجيب على أدلة القائلين بالتحريم؟ خالد؟
السائل : ... الحديث صح أو يُحمل على ... العوض.
الشيخ : أحسنت، والتعليل؟
السائل : والتعليل نقول أنه ليس جزء من الحيوان لأن هذا ... منفصل ... .
الشيخ : طيب، جيد، عنده عشرة أعضد يا شرافي، عنده عشرة أعضد قيَمهم واحدة صفاتهم واحدة أجسامهم واحدة ألوانهم واحدة سنّهم واحدة وكأنه أولاد توم فباع واحدا منهم غير معيّن.
السائل : على المذهب لا يصح إلا معيّن.
الشيخ : نعم.
السائل : وفيه قول أخر أنه إذا كان نفس الصفات يجوز وله الخيار.
الشيخ : إذا كان نفس الصفات والقيمة فيجوز، طيب، وهذا نطبّقه على الحديث ( نهى عن بيع الغرر ) هل فيه غرر إذا كان قيَمهم متساوية وصفاتهم واحوالهم؟ طيب، عنده عشرون سيارة، عبد الرحمان الريس، كلها موديل واحد ولون واحد فباع واحدة منها قال بِعتك أحد هذه السيارات عشرين ألف، ما تقول؟
السائل : لا يصح لوجود الغرر.
الشيخ : وين الغرر؟ كلها موديل واحد كلها اسم واحد، وين الغرر؟ طيب.
سائل آخر : يصح البيع لعدم ..
الشيخ : لا ما هو أنت.
السائل : على المذهب لا يصح، فيه جهالة.
الشيخ : طيب، لأنه لا بد من التعيين وعلى القول الصحيح.
السائل : أنه يصح.
الشيخ : أنه يصح. واحد لو مثلا عشرة فناجين الأن في كرتون كلها واحدة الفناجين قلت بعت عليك فنجانا من هذه الفناجين بعشرة بريال، يصح؟ عبد الرحمان؟
السائل : أي نعم.
الشيخ : يصح.
السائل : ... .
الشيخ : ... .
السائل : ... .
الشيخ : عيب هذا، هذا يُرد.
السائل : لا يا شيخ.
الشيخ : لا لا كلها جديدة قرطاسي، ما في. المهم أنه إذا لم يكن فرق فالصواب الصحيح لأن التعيين ليس بشرط المقصود العلم والمنهي عنه هو بيع الغرر، طيب. باع عليه عشرون عبدا واستثنى واحدا منه، استثنى واحد لكن ما عيّن ما قال العبد الفلاني.
السائل : لا يصح على المذهب ... .
الشيخ : والقول الثاني؟ أنت قلت المذهب لا بد أنه فيه قول أخر.
السائل : ... .
الشيخ : ما شُرِح؟ أجل هو محتاط لنفسه. الرجل احتاط لنفسه. طيب. نعم؟
السائل : ... .
الشيخ : لا شرحناه.
السائل : ... .
الشيخ : ما يخالف.